صفحة جزء
( 4626 ) فصل : وإن أوصى بجزء أو حظ أو نصيب أو شيء من ماله ، أعطاه الورثة ما شاءوا . لا أعلم فيه خلافا . وبه قال أبو حنيفة ، والشافعي ، وابن المنذر ، وغيرهم ; لأن كل شيء جزء ونصيب وحظ وشيء . وكذلك إن قال : أعطوا فلانا من مالي ، أو ارزقوه . لأن ذلك لا حد له في اللغة ، ولا في الشرع ، فكان على إطلاقه .

التالي السابق


الخدمات العلمية