( 481 ) فصل :
وهل تجب الكفارة على الجاهل والناسي ؟ على وجهين : أحدهما ، تجب لعموم الخبر ; ولأنها كفارة تجب بالوطء ، أشبهت كفارة الوطء في الصوم والإحرام . والثاني ، لا تجب لقوله عليه السلام {
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618 : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان } . ولأنها تجب لمحو المأثم ، فلا تجب مع النسيان ، ككفارة اليمين ، فعلى هذا لو
وطئ طاهرا ، فحاضت في أثناء وطئه ، لا كفارة عليه . وعلى الرواية الأولى ، عليه كفارة . وهو قول
ابن حامد ، قال :
ولو وطئ الصبي لزمته الكفارة ; لعموم الخبر ، وقياسا على كفارة الإحرام ، ويحتمل أن لا يلزمه كفارة ; لأن أحكام التكليف لا تثبت في حقه ، وهذا من فروعها ، فلا تثبت .