( 481 ) فصل : 
وهل تجب الكفارة على الجاهل والناسي ؟ على وجهين : أحدهما ، تجب لعموم الخبر ; ولأنها كفارة تجب بالوطء ، أشبهت كفارة الوطء في الصوم والإحرام . والثاني ، لا تجب لقوله عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=21618  : عفي لأمتي عن الخطأ والنسيان   } . ولأنها تجب لمحو المأثم ، فلا تجب مع النسيان ، ككفارة اليمين ، فعلى هذا لو 
وطئ طاهرا ، فحاضت في أثناء وطئه ، لا كفارة عليه . وعلى الرواية الأولى ، عليه كفارة . وهو قول 
ابن حامد  ، قال : 
ولو وطئ الصبي لزمته الكفارة ; لعموم الخبر ، وقياسا على كفارة الإحرام ، ويحتمل أن لا يلزمه كفارة ; لأن أحكام التكليف لا تثبت في حقه ، وهذا من فروعها ، فلا تثبت .