صفحة جزء
( 492 ) مسألة : قال : ( وأكثر النفاس أربعون يوما ) هذا قول أكثر أهل العلم . قال أبو عيسى الترمذي : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فتغتسل وتصلي . وقال أبو عبيد : وعلى هذا جماعة الناس ، وروي هذا عن عمر ، وابن عباس ، وعثمان بن أبي العاص ، وعائذ بن عمرو وأنس ، وأم سلمة رضي الله عنهم . وبه قال الثوري ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . وقال مالك ، والشافعي : أكثره ستون يوما .

وحكى ابن عقيل ، عن أحمد ، رواية مثل قولهما لأنه روي عن الأوزاعي أنه قال : عندنا امرأة ترى النفاس شهرين . وروي مثل ذلك عن عطاء أنه وجده . والمرجع في ذلك إلى الوجود ، قال الشافعي غالبه أربعون يوما .

ولنا ما روى أبو سهل كثير بن زياد ، عن مسة الأزدية ، عن أم سلمة ، قالت : { كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وأربعين ليلة . } رواه أبو داود والترمذي ، وقال : هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث أبي سهل ، وهو ثقة . قال الخطابي : أثنى محمد بن إسماعيل على هذا الحديث . وروى الحكم بن عتيبة ، عن مسة ، عن أم سلمة { ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألته : كم تجلس المرأة إذا ولدت قال : أربعين يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك } . رواه الدارقطني . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فكان إجماعا ، وقد حكاه الترمذي إجماعا ، ونحوه حكى أبو عبيد ، وما حكوه عن الأوزاعي ، يحتمل أن الزيادة كانت حيضا أو استحاضة ، كما لو زاد دمها عن الستين ، أو كما لو زاد دم الحائض على خمسة عشر يوما .

التالي السابق


الخدمات العلمية