( 492 ) مسألة : قال : 
  ( وأكثر النفاس أربعون يوما ) هذا قول أكثر أهل العلم . قال 
أبو عيسى الترمذي    : أجمع أهل العلم من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ومن بعدهم على أن النفساء تدع الصلاة أربعين يوما إلا أن ترى الطهر قبل ذلك ، فتغتسل وتصلي . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد    : وعلى هذا جماعة الناس ، وروي هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=61وعثمان بن أبي العاص  ، 
وعائذ بن عمرو   nindex.php?page=showalam&ids=9وأنس  ، 
وأم سلمة  رضي الله عنهم . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، 
وإسحاق  ، وأصحاب الرأي . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    : أكثره ستون يوما . 
وحكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13371ابن عقيل  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، رواية مثل قولهما لأنه روي عن 
الأوزاعي  أنه قال : عندنا امرأة ترى النفاس شهرين . وروي مثل ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568عطاء  أنه وجده . والمرجع في ذلك إلى الوجود ، قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  غالبه أربعون يوما . 
ولنا ما روى 
أبو سهل كثير بن زياد  ، عن 
مسة الأزدية  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة  ، قالت : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28464كانت النفساء تجلس على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أربعين يوما وأربعين ليلة .   } رواه 
أبو داود  والترمذي  ، وقال : هذا الحديث لا نعرفه إلا من حديث 
أبي سهل  ، وهو ثقة . قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14228الخطابي    : أثنى 
محمد بن إسماعيل  على هذا الحديث . وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=14152الحكم بن عتيبة  ، عن 
مسة  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=54أم سلمة    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=22415، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنها سألته : كم تجلس المرأة إذا ولدت قال : أربعين يوما ، إلا أن ترى الطهر قبل ذلك   } . رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=14269الدارقطني    . ولأنه قول من سمينا من الصحابة ، ولم نعرف لهم مخالفا في عصرهم ، فكان إجماعا ، وقد حكاه 
الترمذي  إجماعا ، ونحوه حكى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12074أبو عبيد  ، وما حكوه عن 
الأوزاعي  ، يحتمل أن الزيادة كانت حيضا أو استحاضة ، كما لو زاد دمها عن الستين ، أو كما لو زاد دم الحائض على خمسة عشر يوما .