صفحة جزء
( 4727 ) فصل : وتصح وصية المسلم للذمي ، والذمي للمسلم ، والذمي للذمي . روي إجازة وصية المسلم للذمي عن شريح ، والشعبي ، والثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وأصحاب الرأي . ولا نعلم عن غيرهم خلافهم . وقال محمد بن الحنفية ، وعطاء ، وقتادة ، في قوله تعالى : { إلا أن تفعلوا إلى أوليائكم معروفا }

هو وصية المسلم لليهودي والنصراني . وقال سعيد : حدثنا سفيان ، عن أيوب ، عن عكرمة ، أن صفية بنت حيي باعت حجرتها من معاوية بمائة ألف ، وكان لها أخ يهودي ، فعرضت عليه أن يسلم فيرث ، فأبى ، فأوصت له بثلث المائة . ولأنه تصح له الهبة ، فصحت الوصية له ، كالمسلم ، وإذا صحت وصية المسلم للذمي ، فوصية الذمي للمسلم والذمي للذمي أولى . ولا تصح إلا بما تصح به وصية المسلم للمسلم

ولو أوصى لوارثه ، أو لأجنبي ، بأكثر من ثلثه ، وقف على إجازة الورثة ، كالمسلم سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية