( 4728 ) فصل : وتصح 
الوصية للحربي في دار الحرب . نص عليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، وأكثر أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وقال بعضهم : لا تصح . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    ; لأن الله تعالى قال : { 
لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم   } إلى قوله : { 
إنما ينهاكم الله عن الذين قاتلوكم في الدين   } 
الآية فيدل ذلك على أن من قاتلنا لا يحل بره . ولنا ، أنه تصح هبته ، فصحت الوصية له ، كالذمي . وقد روي { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=2848أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطى  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  حلة من حرير ، فقال : يا رسول الله كسوتنيها ، وقد قلت في حلة عطارد  ما قلت ، فقال : إني لم أعطكها لتلبسها . فكساها  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  أخا مشركا له بمكة    .   } وعن { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=995 nindex.php?page=showalam&ids=64أسماء بنت أبي بكر  ، قالت : أتتني أمي وهي راغبة - تعني الإسلام - فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقلت : يا رسول الله ، أتتني أمي وهي راغبة ، أفأصلها ؟ قال : نعم .   } وهذان فيهما صلة أهل  
[ ص: 122 ] الحرب وبرهم . والآية حجة لنا في من لم يقاتل ، فأما المقاتل فإنه نهي عن توليه لا عن بره والوصية له ، وإن احتج بالمفهوم ، فهو لا يراه حجة . ثم قد حصل الإجماع على جواز الهبة ، والوصية في معناها . فأما المرتد ، فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11851أبو الخطاب    : تصح الوصية له ، كما تصح هبته . وقال 
ابن أبي موسى    : لا تصح ; لأن ملكه غير مستقر ، ولا يرث ، ولا يورث ، فهو كالميت . ولأن ملكه يزول عن ماله بردته في قول 
أبي بكر  وجماعة ، فلا يثبت له الملك بالوصية .