صفحة جزء
( 4738 ) فصل : وإن وصى لمكاتبه ، أو مكاتب وارثه ، أو مكاتب أجنبي ، صح ، سواء أوصى له بجزء شائع أو معين ; لأن ورثته لا يستحقون المكاتب ، ولا يملكون ماله . وإن أوصى لأم ولده ، صحت الوصية ; لأنها حرة حين لزوم الوصية . وقد روي عن عمر رضي الله عنه أنه أوصى لأمهات أولاده بأربعة آلاف . رواه سعيد . وروي ذلك عن عمران بن الحصين . وبه قال ميمون بن مهران ، والزهري ، ويحيى الأنصاري ، ومالك ، والشافعي ، وإسحاق . وإن وصى لمدبره ، صح ; لأنه يصير حرا حين لزوم الوصية ، فصحت الوصية له ، كأم الولد . وإن لم يخرج من الثلث هو والوصية جميعا ، قدم عتقه على الوصية ; لأنه أنفع . وقال القاضي : يعتق بعضه ، ويملك من الوصية بقدر ما عتق منه . ولنا ، أنه وصى لعبده وصية صحيحة ، فيقدم عتقه على ما يحصل له من المال ، كما لو وصى لعبده القن بمشاع من ماله .

التالي السابق


الخدمات العلمية