( 4784 ) فصل : 
لا بأس بالدخول في الوصية ، فإن الصحابة ، رضي الله عنهم ، كان بعضهم يوصي إلى بعض ، فيقبلون الوصية ، فروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=5أبي عبيدة  ، أنه لما عبر 
الفرات  أوصى إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    . وأوصى إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير  ستة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ; 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=53والمقداد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف  ، 
ومطيع بن الأسود  ، وآخر . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12ابن عمر  أنه كان وصيا لرجل . وفي وصية 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود    : إن حدث بي حادث الموت من مرضي هذا ، أن مرجع وصيتي إلى الله سبحانه ثم إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير بن العوام  ، وابنه 
عبد الله    . ولأنها وكالة وأمانة ، فأشبهت الوديعة والوكالة في الحياة . وقياس مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أن ترك الدخول فيها أولى ; لما فيها من الخطر ، وهو لا يعدل بالسلامة شيئا ، ولذلك كان يرى ترك الالتقاط ، وترك الإحرام قبل الميقات أفضل ، تحريا للسلامة ، واجتنابا للخطر . وقد روي حديث يدل على ذلك ، وهو ما روي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=1584لأبي ذر    : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=12747إني أراك ضعيفا ، وإني أحب لك ما أحب لنفسي ، فلا تأمرن على اثنين ، ولا تولين مال يتيم .   } أخرجه 
 nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم    .