صفحة جزء
( 4791 ) فصل : وإن وصى الرجل بعبد ، صحت الوصية ، ويشترى له عبد أي عبد كان . وإن كان له عبيد ، أعطاه الورثة ما شاءوا ، ولا قرعة هاهنا ; لأنه لم يضف الرقيق إلى نفسه ، ولا جعله واحدا من عدد محصور ، فلم يستحق الموصى له أكثر من أقل من يسمى عبدا ، كما لو أقر له بعبد . قال القاضي : ولهم أن يعطوه ما شاءوا من ذكر أو أنثى . والصحيح عندي أنه لا يستحق إلا ذكرا ; فإن الله تعالى فرق بين العبيد والإماء ، بقوله تعالى : { وأنكحوا الأيامى منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم } . والمعطوف يغاير المعطوف عليه ظاهرا . ولأنه في العرف كذلك ، فإنه لا يفهم من إطلاق اسم العبد إلا الذكر . ولو وكله في شراء عبد ، لم يكن له شراء أمة ، فلا تنصرف وصيته إلا إلى الذكر . وإن وصى له بأمة أو جارية ، لم يكن له إلا أنثى ، وليس له أن يعطيه خنثى مشكلا ; لأنه لا يعلم كونه ذكرا ولا أنثى . وإن وصى له بواحد من رقيقه ، [ ص: 152 ] أو برأس مما ملكت يمينه ، دخل في وصيته الذكر والأنثى والخنثى .

التالي السابق


الخدمات العلمية