صفحة جزء
[ ص: 162 ] كتاب الفرائض روى أبو داود ، بإسناده ، عن عبد الله بن عمرو بن العاص ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { العلم ثلاثة ، وما سوى ذلك فهو فضل ; آية محكمة ، وسنة قائمة ، وفريضة عادلة } . وعن أبي هريرة ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { تعلموا الفرائض ، وعلموه ، فإنه نصف العلم ، وهو ينسى ، وهو أول شيء ينتزع من أمتي } . أخرجه ابن ماجه . ويروى عن عبد الله ، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { تعلموا الفرائض ، وعلموها الناس ، فإني امرؤ مقبوض ، وإن العلم سيقبض ، حتى يختلف الرجلان في الفريضة ، فلا يجدان من يفصل بينهما . } وروى سعيد ، عن جرير بن عبد الحميد ، عن الأعمش ، عن إبراهيم قال : قال عمر بن الخطاب ، رضي الله عنه : تعلموا الفرائض ; فإنها من دينكم . وعن جرير ، عن عاصم الأحول ، عن مورق العجلي ، قال : قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه . تعلموا الفرائض ، واللحن ، والسنة ، كما تعلمون القرآن . وقال : حدثنا أبو الأحوص ، أخبرنا أبو إسحاق ، عن أبي الأحوص ، عن عبد الله قال : من تعلم القرآن فليتعلم الفرائض . وروى جابر بن عبد الله ، قال : جاءت امرأة سعد بن الربيع إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بابنتيها من سعد ، فقالت : يا رسول الله ، هاتان ابنتا سعد بن الربيع ، قتل أبوهما معك في أحد شهيدا ، وإن عمهما أخذ مالهما ، ولا ينكحان إلا ولهما مال . قال : فنزلت آية الميراث ، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى عمهما ، فقال : { أعط ابنتي سعد الثلثين ، وأمهما الثمن ، وما بقي فهو لك . } رواه أحمد ، في " مسنده " ( 4814 ) مسألة ; قال أبو القاسم ، رحمه الله : ( ولا يرث أخ ، ولا أخت لأب وأم أو لأب ، مع ابن ، ولا مع ابن ابن وإن سفل ، ولا مع أب ) أجمع أهل العلم على هذا ، بحمد الله ، وذكر ذلك ابن المنذر ، وغيره . والأصل في هذا قول الله تعالى : { يستفتونك قل الله يفتيكم في الكلالة إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت ، فلها نصف ما ترك وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } الآية . والمراد بذلك الإخوة والأخوات من الأبوين ، أو من الأب ، بلا خلاف بين أهل العلم ; ولأنه قال : { وهو يرثها إن لم يكن لها ولد } . وهذا حكم العصبة ، فاقتضت الآية أنهم لا يرثون مع الولد والوالد ; لأن الكلالة من لا ولد له ولا والد ، خرج من ذلك البنات ، والأم ; لقيام الدليل على ميراثهم معهما ، بقي ما عداهما على ظاهره ، فيسقط ولد الأبوين ، ذكرهم وأنثاهم بثلاثة ; بالابن ، وابن الابن وإن سفل ، وبالأب . ويسقط ولد الأب [ ص: 163 ] بهؤلاء الثلاثة ، وبالأخ من الأبوين ; لما روي عن علي رضي الله عنه { أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى بالدين قبل الوصية ، } ولأن أعيان بني الأم يتوارثون دون بني العلات ، يرث الرجل أخاه لأبيه وأمه دون أخيه لأبيه . أخرجه الترمذي .

التالي السابق


الخدمات العلمية