صفحة جزء
( 501 ) فصل : فإن كانت لها عادة ، فرأت الدم أكثر منها ، وجاوز أكثر الحيض ، فهي مستحاضة ، وحيضها منه قدر العادة لا غير ، ولا تجلس بعد ذلك من الشهور المستقبلة إلا قدر العادة ، ولا أعلم في هذا خلافا عند من اعتبر العادة .

فأما إن كانت عادتها ثلاثة من كل شهر ، فرأت في شهر خمسة أيام ، ثم استحيضت في الشهر الآخر ، فإنها لا تجلس مما بعده من الشهور إلا ثلاثة ثلاثة . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعي : تجلس خمسة من كل شهر . وهذا مبني على أن العادة لا تثبت بمرة ، وإن رأت خمسة في شهرين ، فهل تنتقل عادتها إلى خمسة ؟ يخرج على الروايتين فيما تثبت به العادة ، وإن رأت الخمسة في ثلاثة أشهر ، ثم استحيضت ، انتقلت إليها ، وجلست من كل شهر خمسة ، بغير خلاف بينهم .

التالي السابق


الخدمات العلمية