صفحة جزء
( 4826 ) مسألة قال : وليس للأب مع الولد الذكر ، أو ولد الابن ، إلا السدس ، فإن كن بنات كان له ما فضل . يعني ، والله أعلم ، كان له ما فضل بعد أن يفرض له السدس ، فيكون له ثلاثة أحوال ; حال يرث فيها [ ص: 170 ] بالفرض ، وهي مع الابن أو ابن الابن وإن سفل ، فليس له إلا السدس والباقي للابن ومن معه . لا نعلم في هذا خلافا ; وذلك لقول الله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } .

الحال الثانية ، يرث فيها بالتعصيب المجرد ، وهي مع غير الولد ، فيأخذ المال إن انفرد . وإن كان معه ذو فرض غير الولد ، كزوج ، أو أم ، أو جدة ، فلذي الفرض فرضه ، وباقي المال له ; لقول الله تعالى : { فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث } . فأضاف الميراث إليهما ، ثم جعل للأم الثلث ، فكان الباقي للأب ، ثم قال : { فإن كان له إخوة فلأمه السدس } . فجعل للأم مع الإخوة السدس ، ولم يقطع إضافة الميراث إلى الأبوين ، ولا ذكر للإخوة ميراثا ، فكان الباقي كله للأب .

الحال الثالثة ، يجتمع له الأمران ; الفرض والتعصيب ، وهي مع إناث الولد ، أو ولد الابن ، فله السدس ; لقوله تعالى : { لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } . ولهذا كان للأب السدس مع البنت بالإجماع ، ثم يأخذ ما بقي بالتعصيب ; لما روى ابن عباس ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { ألحقوا الفرائض بأهلها ، فما بقي فهو لأولى رجل ذكر } . متفق عليه .

والأب أولى رجل بعد الابن وابنه . وأجمع أهل العلم على هذا كله ، فليس فيه بحمد الله اختلاف نعلمه .

التالي السابق


الخدمات العلمية