قال : ( 4831 ) مسألة ( وإذا كان 
زوج وأم وإخوة من أم وإخوة لأب وأم ، فللزوج النصف ، وللأم السدس ، وللأخوة من الأم الثلث ، وسقط الإخوة من الأب والأم ) . هذه المسألة تسمى المشركة ، وكذلك كل مسألة اجتمع فيها زوج وأم أو جدة واثنان فصاعدا من ولد الأم وعصبة من ولد الأبوين . وإنما سميت المشركة ; لأن بعض أهل العلم شرك فيها بين ولد الأبوين وولد الأم في فرض ولد الأم ، فقسمه بينهم بالسوية ، وتسمى الحمارية ; لأنه يروى أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  رضي الله عنه أسقط ولد الأبوين ، فقال بعضهم : يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا أليست أمنا واحدة ؟ فشرك بينهم . ويقال : إن بعض الصحابة قال ذلك فسميت الحمارية لذلك . واختلف أهل العلم فيها قديما وحديثا ، فذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رضي الله عنه فيها إلى أن للزوج النصف ، وللأم السدس ، وللإخوة من الأم الثلث ، وسقط الإخوة من الأبوين ; لأنهم عصبة وقد تم المال بالفروض . ويروى هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  ، 
وأبي بن كعب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11وابن عباس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=110وأبي موسى  رضي الله عنهم . وبه قال 
الشعبي  ، 
والعنبري  ، وشريك ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، وأصحابه رضي الله عنهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17211ونعيم بن حماد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918وابن المنذر  وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=47وزيد بن ثابت  ، رضي الله عنهم ، أنهم شركوا بين ولد الأبوين وولد الأم في الثلث ، فقسموه بينهم بالسوية ، للذكر مثل حظ الأنثيين . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رضي الله عنهما ، 
وإسحاق    ; لأنهم ساووا ولد الأم في القرابة التي يرثون بها ، فوجب أن يساووهم في الميراث ; فإنهم جميعا من ولد الأم ، وقرابتهم من جهة الأب إن لم تزدهم قربا واستحقاقا فلا ينبغي أن تسقطهم ; ولهذا قال بعض الصحابة وبعض ولد الأبوين 
 nindex.php?page=showalam&ids=2لعمر  وقد أسقطهم : هب أن أباهم كان حمارا ، فما زادهم ذلك إلا قربا فشرك بينهم . وحرر بعض أصحاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  فيها قياسا ، فقال : فريضته جمعت ولد الأب والأم وولد الأم ، وهم من أهل الميراث فإذا ورث ولد الأم ، وجب أن يرث ولد الأب والأم ، كما لو لم يكن فيها زوج . ولنا ، قول الله تعالى : { 
وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس  [ ص: 173 ] فإن كانوا أكثر من ذلك فهم شركاء في الثلث   } . ولا خلاف في أن المراد بهذه الآية ولد الأم على الخصوص ، فمن شرك بينهم فلم يعط كل واحد منهما السدس ، فهو مخالفة لظاهر القرآن ، ويلزم منه مخالفة ظاهر الآية الأخرى ، وهي قوله : { 
وإن كانوا إخوة رجالا ونساء فللذكر مثل حظ الأنثيين   } . يراد بهذه الآية سائر الإخوة والأخوات ، وهم يسوون بين ذكرهم وأنثاهم . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=1744ألحقوا الفرائض ، بأهلها ، فما بقي فلأولى رجل ذكر   } . ومن شرك فلم يلحق الفرائض بأهلها ، ومن جهة المعنى أن ولد الأبوين عصبة لا فرض لهم ، وقد تم المال بالفروض ، فوجب أن يسقطوا ، كما لو كان مكان ولد الأم ابنتان . وقد انعقد الإجماع على أنه لو كان في هذه المسألة واحد من ولد الأم ، ومائة من ولد الأبوين ، لكان للواحد السدس ، وللمائة السدس الباقي ، لكل واحد عشر عشره ، وإذا جاز أن يفضلهم الواحد هذا الفضل كله ، لم لا يجوز لاثنين إسقاطهم ؟ وقولهم : تساووا في قرابة الأم . قلنا : فلم لم يساووهم في الميراث في هذه المسألة ؟ وعلى أنا نقول : إن ساووهم في قرابة الأم فقد فارقوهم في كونهم عصبة من غير ذوي الفروض . وهذا الذي افترقوا فيه هو المقتضي لتقديم ولد الأم ، وتأخير ولد الأبوين . فإن الشرع ورد بتقديم ذوي الفروض ، وتأخير العصبة ، ولذلك يقدم ولد الأم على ولد الأبوين في القدر في المسألة المذكورة وشبهها ، فكذلك يقدم وإن سقط ولد الأبوين كغيره ، ويلزمهم أن يقولوا في زوج وأخت من أبوين وأخت من أب معها أخوها ، إن الأخ يسقط وحده ، فترث أخته السبع ; لأن قرابتها مع وجوده كقرابتها مع عدمه ، وهو لم يحجبها ، فهلا عدوه حمارا ، وورثوها مع وجوده كميراثها مع عدمه ؟ وما ذكروه من القياس طردي لا معنى تحته ، قال 
العنبري    : القياس ما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، والاستحسان ما قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    . قال 
الخبري    : وهذه وساطة مليحة ، وعبارة صحيحة ، وهو كما قال ، إلا أن الاستحسان المجرد ليس بحجة في الشرع ، فإنه وضع للشرع بالرأي من غير دليل ، ولا يجوز الحكم به لو انفرد عن المعارض ، فكيف وهو في مسألتنا يخالف ظاهر القرآن والسنة والقياس ومن العجب ذهاب 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  إليه هاهنا ، مع تخطئته الذاهبين إليه في غير هذا الموضع ، وقوله : من استحسن فقد شرع . وموافقته الكتاب والسنة أولى .