صفحة جزء
( 4855 ) مسألة قال : ويرد على كل أهل الفرائض على قدر ميراثهم ، إلا الزوج والزوجة . وجملة ذلك أن الميت إذا لم يخلف وارثا إلا ذوي فروض ، ولا يستوعب المال ، كالبنات والأخوات والجدات ، فإن الفاضل عن ذوي الفروض يرد عليهم على قدر فروضهم ، إلا الزوج والزوجة . روي ذلك عن عمر ، وعلي ، وابن مسعود ، وابن عباس رضي الله عنهم .

وحكي ذلك عن الحسن ، وابن سيرين ، وشريح ، وعطاء ، ومجاهد ، والثوري ، وأبي حنيفة ، وأصحابه . قال ابن سراقة . وعليه العمل اليوم في الأمصار ، إلا أنه يروى عن ابن مسعود أنه كان لا يرد على بنت ابن مع بنت ، ولا على أخت من أب مع أخت من أبوين ، ولا على جدة مع ذي سهم وروى ابن منصور عن أحمد أنه لا يرد على ولد مع الأم ، ولا على الجد مع ذي سهم .

والذي ذكر الخرقي أظهر في المذهب وأصح ، وهو قول عامة أهل الرد ; لأنهم تساووا في السهام ، فيجب أن يتساووا فيما يتفرع عليها ، ولأن الفريضة لو عالت ، لدخل النقص على الجميع ، فالرد ينبغي أن ينالهم أيضا . فأما الزوجان ، فلا يرد عليهما باتفاق من أهل العلم ، إلا أنه روي عن عثمان رضي الله عنه أنه رد على زوج .

ولعله كان عصبة ، أو ذا رحم ، فأعطاه لذلك ، أو أعطاه من مال بيت المال ، لا على سبيل الميراث ، وسبب ذلك ، إن شاء الله ، أن أهل الرد كلهم من ذوي الأرحام ، فيدخلون في عموم قول الله تعالى : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } . والزوجان خارجان من ذلك . وذهب زيد بن ثابت إلى أن الفاضل عن ذوي الفروض لبيت المال ، ولا يرد على أحد فوق فرضه .

وبه قال مالك ، والأوزاعي ، والشافعي رضي الله عنهم ; لأن الله تعالى قال في الأخت : { فلها نصف ما ترك } . ومن رد عليها جعل لها الكل ، ولأنها ذات فرض مسمى . فلا يرد عليها ، كالزوج . ولنا قول الله تعالى : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله } . وهؤلاء من ذوي الأرحام ، وقد ترجحوا بالقرب إلى الميت ، فيكونون أولى من بيت المال .

لأنه لسائر المسلمين ، وذو الرحم أحق من الأجانب ، عملا بالنص ، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم : { من ترك مالا فلورثته ، ومن ترك كلا فإلي } . وفي لفظ : { من ترك دينا فإلي ، ومن ترك مالا فللوارث } . متفق عليه . وهذا عام في جميع المال ، وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { تحرز المرأة ثلاثة [ ص: 186 ] مواريث ، لقيطها ، وعتيقها ، والولد الذي لاعنت عليه } . أخرجه ابن ماجه .

فجعل لها ميراث ولدها المنفي باللعان كله ، خرج من ذلك ميراث غيرها من ذوي الفروض بالإجماع ، بقي الباقي على مقتضى العموم ، ولأنها من وراثه بالرحم ، فكانت أحق بالمال من بيت المال ، كعصباته . فأما قوله تعالى : { فلها نصف ما ترك } . فلا ينفي أن يكون لها زيادة عليه بسبب آخر ، كقوله تعالى : { ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد } .

لا ينفي أن يكون للأب السدس ، وما فضل عن البنت بجهة التعصيب ، وقوله : { ولكم نصف ما ترك أزواجكم } . لم ينف أن يكون للزوج ما فضل إذا كان ابن عم أو مولى ، وكذلك الأخ من الأم إذا كان ابن عم ، والبنت وغيرها من ذوي الفروض إذا كانت معتقة ، كذا هاهنا تستحق النصف بالفرض ، والباقي بالرد ، وأما الزوجان فليسا من ذوي الأرحام .

التالي السابق


الخدمات العلمية