[ ص: 189 ] باب الجدات ( 4858 ) مسألة قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209أبو القاسم  رحمه الله : 
وللجدة إذا لم تكن أم السدس قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=12918أبو بكر بن المنذر    : أجمع أهل العلم على أن للجدة السدس إذا لم يكن للميت أم . وحكى غيره رواية شاذة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  أنها بمنزلة الأم ; لأنها تدلي بها ، فقامت مقامها ، كالجد يقوم مقام الأب . ولنا ، ما روى 
قبيصة بن ذؤيب  ، قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17555جاءت الجدة إلى  nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  ، تطلب ميراثها ، فقال : ما لك في كتاب الله عز وجل شيء ، وما أعلم لك في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم شيئا ، ولكن ارجعي حتى أسأل الناس . فقال  nindex.php?page=showalam&ids=19المغيرة بن شعبة    : حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطاها السدس . فقال : هل معك غيرك ؟ فشهد له محمد بن مسلمة  ، فأمضاه لها  nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  ، فلما كان  nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، جاءت الجدة الأخرى ، فقال : ما لك في كتاب الله شيء ، فما كان القضاء الذي قضي به إلا في غيرك ، وما أنا بزائد في الفرائض شيئا ، ولكن هو ذاك السدس ، فإن اجتمعتما فهو لكما ، وأيتكما خلت به فهو لها .   } رواه 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في موطئه ، 
وأبو داود  ، 
والترمذي    . وقال : حديث حسن صحيح . 
وأما الجد فلا يقوم مقام الأب في جميع أحواله على ما ذكرناه . وأجمع أهل العلم على أن 
الأم تحجب الجدات من جميع الجهات . وقد روى 
ابن بريدة ،  عن أبيه ، { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17703أن النبي صلى الله عليه وسلم جعل للجدة السدس إذا لم يكن دونها أم .   } رواه 
أبو داود    . وهذا يدل على أنها لا ترث معها شيئا . ولأن الجدة تدلي بالأم ، فسقطت بها ، كسقوط الجد بالأب ، وابن الابن به . 
فأما أم الأب ، فإنها أيضا إنما ترث ميراث أم ; لأنها أم ، ولذلك ترث وابنها حي ، ولو كان ميراثها من جهته ما ورثت مع وجوده .