( 4859 ) مسألة قال : ( وكذلك إن كثرن ، لم يزدن على السدس فرضا ) أجمع أهل العلم على أن 
ميراث الجدات السدس ، وإن كثرن ، وذلك لما روينا من الخبر ، وأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  شرك بينهما . وقد روي نحو ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  رضي الله عنه فروى 
سعيد  ، ثنا 
سفيان ،   nindex.php?page=showalam&ids=17249وهشيم ،  عن 
يحيى بن سعيد ،  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14946القاسم بن محمد ،  قال : جاءت الجدتان إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  رضي الله عنه فأعطى أم الأم الميراث دون أم الأب . فقال له 
عبد الرحمن بن سهيل بن حارثة  وكان شهد 
بدرا :  يا خليفة رسول الله ، أعطيت التي إن ماتت لم يرثها ، ومنعت التي لو ماتت ورثها ، فجعل 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبو بكر  السدس بينهما . 
ولأنهن ذوات عدد لا يشركهن ذكر ، فاستوى كثيرهن وواحدتهن ، كالزوجات . وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  لم يزدن على السدس فرضا . يريد به التحرز من زيادتهن بالرد ، فإنهن يأخذن في الرد زيادة على السدس ، على ما قد مضى ذكره .