( 4861 ) مسألة قال : ( وإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن ) أما إذا 
كانت إحدى الجدتين أم الأخرى ، فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى بها ، وإن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم ، فالميراث لها ، وتحجب البعدي في قول عامتهم ، إلا ما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود   nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم   nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك  أن الميراث بينهما . وعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  إن كانتا من جهتين فهما سواء ، وإن كانتا من جهة واحدة فهو للقربى . 
يعني به أن 
الجدتين من قبل الأب إذا كانت إحداهما أم الأب والأخرى أم الجد ، سقطت أم الجد بأم الأب . وسائر أهل العلم على أن 
القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب   . فأما 
القربى من جهة الأب فهل تحجب البعدى من جهة الأم ؟ فعن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  فيها روايتان ; إحداهما ، أنها تحجبها ، ويكون الميراث للقربى . 
وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  عليه السلام وإحدى الروايتين عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  وأصحابه ، وأهل 
العراق ،  وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  والرواية الثانية عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  هو بينهما . وهي الرواية الثابتة عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد  وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  والأوزاعي  وهو القول الثاني 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي  رضي الله عنه لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم ، فالتي تدلي به أولى أن لا يحجبها ، وبهذا فارقتها القربى من قبل الأم ، فإنها تدلي بالأم . 
وهي تحجب جميع الجدات . ولنا ، أنها جدة قربى ، فتحجب البعدى ، كالتي من قبل الأم ، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة ، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن ، كالآباء والأبناء والإخوة والبنات . وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم . وقولهم : إن الأب لا يسقطها . قلنا : لأنهن لا يرثن ميراثه ، إنما يرثن ميراث الأمهات ، لكونهن أمهات . 
ولذلك أسقطتهن الأم . والله أعلم . مسائل : من ذلك 
أم أم وأم أم أب ، المال للأولى ، إلا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود  هو بينهما . 
أم أب وأم أم أم ، المال للأولى في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  وفي الرواية الأخرى هو بينهما . 
أم أب وأم أم وأم جد ، المال للأوليين في قول الجميع ، إلا في قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك  وموافقيه هو بينهن . 
أم أب وأم أم وأم أم أم وأم أبي أب ، هو للأوليين في قول الجميع .