( 4861 ) مسألة قال : ( وإن كان بعضهن أقرب من بعض كان الميراث لأقربهن ) أما إذا
كانت إحدى الجدتين أم الأخرى ، فأجمع أهل العلم على أن الميراث للقربى وتسقط البعدى بها ، وإن كانتا من جهتين والقربى من جهة الأم ، فالميراث لها ، وتحجب البعدي في قول عامتهم ، إلا ما روي عن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود nindex.php?page=showalam&ids=17294ويحيى بن آدم nindex.php?page=showalam&ids=16101وشريك أن الميراث بينهما . وعن
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود إن كانتا من جهتين فهما سواء ، وإن كانتا من جهة واحدة فهو للقربى .
يعني به أن
الجدتين من قبل الأب إذا كانت إحداهما أم الأب والأخرى أم الجد ، سقطت أم الجد بأم الأب . وسائر أهل العلم على أن
القربى من جهة الأم تحجب البعدى من جهة الأب . فأما
القربى من جهة الأب فهل تحجب البعدى من جهة الأم ؟ فعن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد فيها روايتان ; إحداهما ، أنها تحجبها ، ويكون الميراث للقربى .
وهذا قول
nindex.php?page=showalam&ids=8علي عليه السلام وإحدى الروايتين عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة وأصحابه ، وأهل
العراق ، وهو قول
nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي والرواية الثانية عن
nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد هو بينهما . وهي الرواية الثابتة عن
nindex.php?page=showalam&ids=47زيد وبه قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك والأوزاعي وهو القول الثاني
nindex.php?page=showalam&ids=13790للشافعي رضي الله عنه لأن الأب الذي تدلي به الجدة لا يحجب الجدة من قبل الأم ، فالتي تدلي به أولى أن لا يحجبها ، وبهذا فارقتها القربى من قبل الأم ، فإنها تدلي بالأم .
وهي تحجب جميع الجدات . ولنا ، أنها جدة قربى ، فتحجب البعدى ، كالتي من قبل الأم ، ولأن الجدات أمهات يرثن ميراثا واحدا من جهة واحدة ، فإذا اجتمعن فالميراث لأقربهن ، كالآباء والأبناء والإخوة والبنات . وكل قبيل إذا اجتمعوا فالميراث لأقربهم . وقولهم : إن الأب لا يسقطها . قلنا : لأنهن لا يرثن ميراثه ، إنما يرثن ميراث الأمهات ، لكونهن أمهات .
ولذلك أسقطتهن الأم . والله أعلم . مسائل : من ذلك
أم أم وأم أم أب ، المال للأولى ، إلا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=10ابن مسعود هو بينهما .
أم أب وأم أم أم ، المال للأولى في قول
nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي وفي الرواية الأخرى هو بينهما .
أم أب وأم أم وأم جد ، المال للأوليين في قول الجميع ، إلا في قول
nindex.php?page=showalam&ids=16101شريك وموافقيه هو بينهن .
أم أب وأم أم وأم أم أم وأم أبي أب ، هو للأوليين في قول الجميع .