[ ص: 194 ] من يرث من الرجال والنساء   ( 4865 ) مسألة قال : ( ويرث من الرجال الابن ، ثم ابن الابن وإن سفل ، والأب ، ثم الجد وإن علا ، والأخ ، ثم ابن الأخ ، والعم ، ثم ابن العم ، والزوج ، ومولى النعمة . ومن النساء البنت ، وبنت الابن ، والأم ، والجدة ، والأخت ، والزوجة ، ومولاة النعمة ) فهؤلاء مجمع على توريثهم ، وأكثرهم ثبت توريثه بالكتاب والسنة ، فالابن ثبت ميراثه بقوله تعالى : { 
يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين   } . 
وابن الابن ابن . والأبوان ثبت ميراثهما بقوله تعالى : { 
ولأبويه لكل واحد منهما السدس   } . والجد يحتمل أن يتناوله قوله تعالى : { 
ولأبويه .   } كما دخل ابن الابن في عموم : ( أولادكم ) . والأخ والأخت من الأم ثبت ميراثهما بقوله تعالى : { 
وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس   } . 
وولد الأبوين ، والأب ، ثبت إرثه بقوله تعالى : { 
وهو يرثها إن لم يكن لها ولد   } . وأما ابن الأخ للأبوين أو للأب ، والعم وابنه ، وعم الأب وابنه ، فثبت ميراثهم بقول النبي : عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=34071ما أبقت الفروض فلأولى رجل ذكر .   } ولم يدخل فيهم ولد الأم ، ولا العم للأم ، ولا ابنه ، ولا الخال ، ولا أبو الأم ; لأنهم ليسوا من العصبات ، وأما المولى المعتق والمولاة ، فثبت إرثهما بقوله عليه السلام { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=15823الولاء لمن أعتق   } . 
والجدة أطعمها ، النبي صلى الله عليه وسلم السدس . والزوج ثبت إرثه بقوله تعالى : { 
ولكم نصف ما ترك أزواجكم   } . والزوجة ثبت إرثها بقوله تعالى : { 
ولهن الربع مما تركتم   } . ( 4866 ) فصل : وجميعهم ضربان ; ذو فرض ، وعصبة . فالذكور كلهم عصبات إلا الزوج ، والأخ من الأم ، وإلا الأب ، والجد مع الابن . والإناث كلهن إذا انفردن عن إخوتهن ذوات فرض ، إلا المولاة المعتقة ، وإلا الأخوات مع البنات . 
وعدد العصبات   ; الابن ، وابنه وإن نزل ، والأب ، وأبوه وإن علا ، والأخ من الأبوين ، والأخ من الأب وابناهما وإن نزلا ، والعمان كذلك ، وابناهما وإن نزلا ، وعما الأب ، وابناهما كذلك أبدا ، ومولى النعمة . وعدد الإناث ; البنات ، وبنات الابن ، والأم ، والجدة من الجهتين وإن علت ، والأخوات من الجهات الثلاث . والأخ من الأم ، والزوج ، والزوجة . 
ومن لا يسقط بحال خمسة   ; الزوجان ، والأبوان ، وولد الصلب ; لأنهم يمتون بأنفسهم من غير واسطة بينهم وبين الميت يحجبهم ، ومن سواهم من الوارث إنما يمت بواسطة سواه ، فيسقط بمن هو أولى بالميت منه .