صفحة جزء
( 4869 ) مسألة قال : ( فإن كان مع الجد والإخوة والأخوات أصحاب فرائض ، أعطي أصحاب الفرائض فرائضهم ، ثم نظر فيما بقي ، فإن كانت المقاسمة ، خيرا للجد من ثلث ما بقي ، ومن سدس جميع المال ، أعطي المقاسمة ، وإن كان ثلث ما بقي خيرا له من المقاسمة ، ومن سدس جميع المال ، أعطي ثلث ما بقي ، فإن كان سدس جميع المال أحظ له من المقاسمة ، ومن ثلث ما بقي ، أعطي سدس جميع المال ) أما كونه لا ينقص عن سدس جميع المال ; فلأنه لا ينقص عن ذلك مع الولد الذي هو أقوى ، فمع غيرهم أولى .

وأما إعطاؤه ثلث الباقي إذا كان أحظ له ، فلأن له الثلث مع عدم الفروض ، فما أخذ بالفرض ، فكأنه ذهب من المال ، فصار ثلث الباقي بمنزلة ثلث جميع المال . وأما المقاسمة فهي له مع عدم الفروض ، فكذلك مع وجودها ، فعلى هذا متى زاد الإخوة عن اثنين ، أو من يعدلهم من الإناث ، فلا حظ له في المقاسمة ، ومتى نقصوا عن ذلك فلا حظ له في ثلث الباقي ، ومتى زادت الفروض على النصف فلا حظ له في ثلث ما بقي ، وإن نقصت عن النصف فلا حظ له في السدس ، وإن كان الفرض النصف فحسب استوى السدس وثلث الباقي ، وإن كان الإخوة اثنين استوى ثلث الباقي والمقاسمة .

التالي السابق


الخدمات العلمية