[ ص: 205 ] باب ذوي الأرحام ذوي الأرحام وهم الأقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب ، وهم أحد عشر حيزا ; ولد البنات ، وولد الأخوات ، وبنات الإخوة ، وولد الإخوة من الأم ، والعمات من جميع الجهات ، والعم من الأم ، والأخوال ، والخالات ، وبنات الأعمام ، والجد أبو الأم ، وكل جدة أدلت بأب بين أمين ، أو بأب أعلى من الجد . فهؤلاء ، ومن أدلى بهم ، يسمون ذوي الأرحام . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبو عبد الله  يورثهم إذا لم يكن ذو فرض ، ولا عصبة ، ولا أحد من الوارث ، إلا الزوج ، والزوجة . 
روي هذا القول عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وعبد الله  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=5وأبي عبيدة بن الجراح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=32ومعاذ بن جبل  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=4وأبي الدرداء  رضي الله عنهم . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097شريح  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16673وعمر بن عبد العزيز  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16588وعلقمة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17073ومسروق  ، وأهل 
الكوفة    . وكان 
 nindex.php?page=showalam&ids=47زيد  لا يورثهم ، ويجعل الباقي لبيت المال . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
والأوزاعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رضي الله عنهم 
 nindex.php?page=showalam&ids=11956وأبو ثور  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15858وداود  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16935وابن جرير    ; لأن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16572عطاء بن يسار  روى { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=5710أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب إلى قباء  يستخير الله تعالى في العمة والخالة ، فأنزل عليه أن لا ميراث لهما .   } رواه 
سعيد  ، في " سننه " ; 
لأن 
العمة ، وابنة الأخ لا ترثان مع أخويهما ، فلا ترثان منفردتين ، كالأجنبيات . وذلك لأن انضمام الأخ إليهما يؤكدهما ويقويهما ، بدليل أن بنات الابن ، والأخوات من الأب ، يعصبهن أخوهن فيما بقي بعد ميراث البنات والأخوات من الأبوين ، ولا يرثن منفردات ، فإذا لم يرث هاتان مع أخيهما ، فمع عدمه أولى . ولأن المواريث إنما تثبت نصا ، ولا نص في هؤلاء . 
ولنا قول الله تعالى : { 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله   } . أي أحق بالتوارث في حكم الله تعالى . قال أهل العلم : كان التوارث في ابتداء الإسلام بالحلف ، فكان الرجل يقول للرجل : دمي دمك ، ومالي مالك ، تنصرني وأنصرك ، وترثني وأرثك . فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك ، فيتوارثان به دون القرابة ، وذلك قول الله عز وجل : { 
والذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم   } . 
ثم نسخ ذلك ، وصار التوارث بالإسلام والهجرة ، فإذا كان له ولد ، ولم يهاجر ، ورثه المهاجرون دونه ، وذلك قوله عز وجل : { 
والذين آمنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولايتهم من شيء حتى يهاجروا   } . ثم نسخ ذلك بقول الله تعالى : { 
وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله   } . وروى الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، بإسناده ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=3753سهل بن حنيف  ، أن رجلا رمى رجلا بسهم ، فقتله ، ولم يترك إلا خالا ، فكتب فيه 
أبو عبيدة  إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، فكتب إليه 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر    ; إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14143الخال وارث من لا وارث له   } . قال 
الترمذي    : هذا حديث حسن . 
وروى 
المقداد  عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=14143الخال وارث من لا وارث له ، يعقل عنه ، ويرثه   } . أخرجه 
أبو داود    . وفي لفظ :  
[ ص: 206 ]   { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=37696مولى من لا مولى له ، يعقل عنه ، ويفك عانيه   } . فإن قيل : المراد به أن من ليس له إلا خال فلا وراث له ، كما يقال : الجوع زاد من لا زاد له ، والماء طيب من لا طيب له ، والصبر حيلة من لا حيلة له . 
أو أنه أراد بالخال السلطان . قلنا : هذا فاسد ; لوجوه ثلاثة ; أحدها ، أنه قال : " يرث ماله " ، وفي لفظ قال : " يرثه " . والثاني ، أن الصحابة فهموا ذلك ، فكتب 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  بهذا جوابا 
لأبي عبيدة  حين سأله عن ميراث الخال ، وهم أحق بالفهم والصواب من غيرهم . الثالث ، أنه سماه وارثا ، والأصل الحقيقة . وقولهم : إن هذا يستعمل للنفي . قلنا : والإثبات ، كقولهم : يا عماد من لا عماد له . يا سند من لا سند له . يا ذخر من لا ذخر له . 
وقال 
سعيد    : حدثنا 
أبو شهاب  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=16903محمد بن إسحاق  ، عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=17038محمد بن يحيى بن حبان  ، عن عمه 
واسع بن حبان  ، قال : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=17046توفي ثابت ابن الدحداحة  ، ولم يدع وارثا ولا عصبة ، فرفع شأنه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فدفع رسول الله صلى الله عليه وسلم ماله إلى ابن أخته أبي لبابة بن عبد المنذر .    } ورواه 
أبو عبيد ،  في " الأموال " ، إلا أنه قال : ولم يخلف إلا ابنة أخ له ، فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة أخيه . 
ولأنه ذو قرابة ، فيرث ، كذوي الفروض ; وذلك لأنه ساوى الناس في الإسلام ، وزاد عليهم بالقرابة ، فكان أولى بماله منهم ، ولهذا كان أحق في الحياة بصدقته وصلته ، وبعد الموت بوصيته ، فأشبه ذوي الفروض والعصبات المحجوبين ، إذا لم يكن من يحجبهم . وحديثهم مرسل . ثم يحتمل أنه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض والعصبات ; ولذلك سمي الخال " وارث من لا وارث له " . أي لا يرث إلا عند عدم الوارث . وقولهم : لا يرثان مع أخيهما . قلنا : لأنهما أقوى منهما . 
وقولهم : إن الميراث إنما ثبت نصا . قلنا : قد ذكرنا نصوصا . ثم التعليل واجب مهما أمكن ، وقد أمكن هاهنا ، فلا يصار إلى التعبد المحض .