صفحة جزء
( 4890 ) مسألة ; قال : ( وإذا كان وارث غير الزوج والزوجة ، أو مولى نعمة ، فهو أحق بالمال من ذوي الأرحام ) في هذه المسألة فصول ثلاثة : ( 4891 ) أحدها : أن الرد يقدم على ميراث ذوي الأرحام ، فمتى خلف الميت عصبة ، أو ذا فرض من أقاربه ، أخذ المال كله ، ولا شيء لذوي الأرحام . وهذا قول عامة من ورث ذوي الأرحام . وقال الخبري : لم يختلفوا أن الرد أولى منهم ، إلا ما روي عن سعيد بن المسيب ، وعمر بن عبد العزيز ، أنهما ورثا الخال مع البنت .

فيحتمل أنهما ورثاه لكونه عصبة ، أو مولى ; لئلا يخالف الإجماع ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : { الخال وارث من لا وارث له } . ومن مسائل هذا الفصل أبو أم وجدة ; المال للجدة بنت ابن وبنت بنت ابن ابن [ ص: 210 ] أخ ، وابن أخت عم وعمة ، ثلاثة بني إخوة مفترقين ; لا شيء لذي الرحم في جميع ذلك

( 4892 ) الفصل الثاني : أن المولى المعتق وعصباته أحق من ذوي الأرحام . وهو قول عامة من ورثهم من الصحابة وغيرهم ، وقول من لا يرى توريثهم أيضا . وروي عن ابن مسعود تقديمهم على المولى ، وبه قال ابنه أبو عبيدة ، وعبيد الله بن عبد الله بن عتبة ، وعلقمة ، والأسود ، وعبيدة ، ومسروق ، وجابر بن زيد ، والشعبي ، والنخعي ، والقاسم بن عبد الرحمن ، وعمر بن عبد العزيز ، وميمون بن مهران

والأول أصح ; لقوله عليه السلام : { الخال وارث من لا وارث له . والمولى وارث } . ولأن المولى يعقل ، وينصر ، فأشبه العصبة من النسب . ( 4893 ) الفصل الثالث : في توريثهم مع الزوج والزوجة . لا أعلم خلافا بين من ورثهم أنهم يرثون مع أحد الزوجين ما فضل عن ميراثه ، من غير حجب له ، ولا معاولة ، واختلف في كيفية توريثهم معه ، فروي عن إمامنا أنهم يرثون ما فضل كما يرثون المال إذا انفردوا

وهذا قول أبي عبيد ، ومحمد بن الحسن ، واللؤلؤي ، وعامة من ورثهم . وقال يحيى بن آدم ، وضرار : يقسم المال الباقي بينهم على قدر سهام من يدلون به مع أحد الزوجين ، على الحجب والعول ، ثم نفرض للزوج فرضه كاملا ، من غير حجب ولا عول ، يقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم . فإنما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي بذي فرض ، ومن يدلي بعصبة ، فأما إن أدلى جميعهم بذي فرض ، أو عصبة ، فلا خلاف فيه

ومن مسائل ذلك ; زوج وبنت بنت وبنت أخت ، أو ابن أخت ، أو أولاد أخت ، أو بنت أخ ، أو بنات أخ ; فللزوج النصف ، والباقي بين بنت البنت ومن معها نصفين . وقال يحيى وضرار : المسألة من أربعة ; للزوج الربع ، وللبنت النصف ، سهمان ، يبقى سهم لمن معها ، ثم يفرض للزوج النصف ، والنصف الآخر بينهم على ثلاثة ; لبنت البنت سهمان ، ولمن معها سهم

فإن كان مكان الزوج زوجة ، فرضت المسألة من ثمانية ; للمرأة سهم ، وللبنت أربعة ، ويبقى ثلاثة لمن بقي ، ثم يفرض للمرأة الربع ، ويقسم الباقي بينهم على سبعة ، تضربها في أربعة ، تكن ثمانية وعشرين ، ومنها تصح ، للمرأة الربع سبعة ، ولبنت البنت أربعة أسباع الباقي اثنا عشر ، ويبقى تسعة لمن معها . زوج وبنت بنت وخالة وبنت عم ، للزوج النصف ، والباقي بين ذوي الأرحام على ستة ; لبنت البنت ثلاثة ، وللخالة سهم ، ويبقى لبنت العم سهمان ، وتصح من اثني عشر سهما

وفي قول يحيى وضرار ; تفرض المسألة من اثني عشر ; للزوج ثلاثة ، وللبنت ستة ، وللأم سهمان ، ويبقى للعم سهم ، ثم يعطى الزوج النصف ، وتجمع سهام الباقين ، وهي تسعة ، فيقسم النصف الباقي على تسعة ، فلا تصح ، فتضربها في اثنين ، تكن ثمانية عشر . وإن كان مكان الزوج امرأة ، فعلى قول الجمهور ; للمرأة الربع ، والباقي بين ذوي الأرحام على ستة

وهي توافق باقي مسألة الزوجة بالأثلاث ، فردها إلى اثنين ، وتضربها في أربعة ، تكن ثمانية عشر ، للمرأة سهمان ، ولبنت البنت نصف الباقي ثلاثة ، وللخالة سهم ، ولبنت العم سهمان . وعلى قول يحيى ، تفرضها من أربعة وعشرين ; لذوي الأرحام [ ص: 211 ] منها أحد وعشرون ، ثم تفرض للمرأة الربع من أربعة ، لها سهم ، ولهم ثلاثة ، توافق سهامهم بالثلث ، فتضرب ثلثها في أربعة ، تكن ثمانية وعشرين ، ومنها تصح . امرأة ، وثلاث بنات ، ثلاثة إخوة مفترقين .

امرأة ، وبنت بنت ، وثلاث إخوة مفترقين ، امرأة ، وبنت بنت ، وثلاث خالات مفترقات ، وثلاث عمات مفترقات .

التالي السابق


الخدمات العلمية