صفحة جزء
( 4895 ) مسألة ; قال : ( ويورث الذكور والإناث من ذوي الأرحام بالسوية ، إذا كان أبوهم واحدا ، وأمهم واحدة ، إلا الخال ، والخالة ، فللخال الثلثان ، وللخالة الثلث ) اختلفت الرواية عن أحمد في توريث الذكور والإناث من ذوي الأرحام ، إذا كانوا من أب واحد وأم واحدة ، فنقل الأثرم ، وحنبل ، وإبراهيم بن الحارث ، في الخال ، والخالة : يعطون بالسوية . فظاهر هذا التسوية في جميع ذوي الأرحام

وهو اختيار أبي بكر ، ومذهب أبي عبيد ، وإسحاق ، ونعيم بن حماد ; لأنهم يرثون بالرحم المجرد ، فاستوى ذكرهم وأنثاهم ، كولد الأم . ونقل يعقوب بن بختان : إذا ترك ولد خاله . وخالته ، اجعله بمنزلة الأخ والأخت ، للذكر مثل حظ الأنثيين ، وكذلك ولد العم والعمة . ونقل عنه المروذي ، في من ترك خاله وخالته : للخال الثلثان ، وللخالة الثلث ، فظاهر هذا التفضيل ، وهو قول أهل العراق ، وعامة المنزلين .

لأن ميراثهم معتبر بغيرهم ، فلا يجوز حملهم على ذوي الفروض ; لأنهم يأخذون المال كله ، ولا على العصبة البعيد ; لأن ذكرهم ينفرد بالميراث دون الإناث ، فوجب اعتبارهم بالقرب من العصبات ، والإخوة والأخوات . ويجاب عن هذا بأنهم معتبرون بولد الأم ، وإنما يأخذون كل المال بالفرض والرد ، واتفق الجميع على التسوية بين ولد الأم ; لأن آباءهم يستوي ذكرهم وأنثاهم ، إلا في قياس قول من أمات السبب ، فإن للذكر مثل حظ الأنثيين . والذي نقل الخرقي ; التسوية بين الجميع ، إلا في الخال والخالة

ولم أعلم له موافقا على هذا القول ، ولا علمت وجهه . وأما قوله : " إذا كان أبوهم واحدا ، وأمهم واحدة " . فلأن الخلاف إنما هو في ذكر وأنثى ، أبوهما وأمهما واحد ، فأما إذا اختلف آباؤهم وأمهاتهم ، كالأخوال والخالات المفترقين ، والعمات المفترقات ، أو إذا أدلى كل واحد منهم بغير من أدلى به الآخر ، كابن بنت وبنت بنت أخرى ، فلذلك موضع آخر يذكر فيه غير هذا ، إن شاء الله تعالى

ومن مسائل ذلك ; ابن أخت معه أخته ، أو ابن بنت معه أخته ، المال بينهما نصفان عند من سوى ، وعند أهل القرابة ، وسائر المنزلين ، المال بينهما على ثلاثة . ابنا وابنتا أخت لأبوين وثلاثة بنين وثلاث بنات أخت لأب وأربعة بني ولد وأربع بنات أخت لأم ، أصل المسألة من خمسة ; للأخت من [ ص: 212 ] الأبوين ثلاثة بين ولدها على أربعة وللأخت من الأب سهم بين ولدها على ستة ، وللأخت من الأم سهم بين ولدها على ثمانية .

والأربعة داخلة فيها ، والستة توافقها بالنصف ، فتضرب نصفها في ثمانية ، تكن أربعة وعشرين ، ثم في خمسة تكن مائة وعشرين ، ومن فضل أبقى ولد الأم بحالهم ، وجعل ولد الأخت من الأبوين ستة ، توافقهم سهامهم بالثلث ، فيرجعون إلى اثنين ، فيدخلان في الثمانية ، وولد الأخت من الأب تسعة ، تضربها في ثمانية ، تكن اثنين وسبعين ، ثم في خمسة ، تكن ثلاثمائة وستين . وإن كانوا أولاد عمات أو خالات مفترقات فكذلك . وإن كانوا أولاد بنات ، أو أولاد أخوات من أبوين ، أو من أب ، فهي من اثنين وسبعين ، عند من سوى

ومن مائة وثمانية عند من فضل . وقول أهل العراق : هي من سبعة وعشرين كأولاد البنين .

التالي السابق


الخدمات العلمية