( 4898 ) مسألة ; قال : ( وإذا كان 
ابن أخت ، وبنت أخت أخرى ، أعطي ابن الأخت حق أمه النصف ، وبنت الأخت الأخرى حق أمها النصف . وإن كان 
ابن ، وبنت أخت ، وبنت أخت أخرى   ; فللابن ، وبنت الأخت ، النصف بينهما نصفين ، ولبنت الأخت الأخرى النصف ) 
أما المسألة الأولى ، فلا خلاف فيها بين المنزلين ; لأن كل واحد منهما له ميراث من أدلى به . وهو قول  
[ ص: 214 ]  nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد بن الحسن  أيضا . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف    : يعتبرون بأنفسهم ، فيكون لابن الأخت الثلثان ، ولبنت الأخت الثلث . وأما المسألة الثانية ، فلا خلاف بين المنزلين في أن لولد كل أخت ميراثها ، وهو النصف . ومن سوى جعل النصف بين ابن الأخت وأخته نصفين ، والنصف الآخر لبنت الأخت الأخرى ، فتصح من أربعة . 
ومن فضل جعل النصف بينهما على ثلاثة ، وتصح من ستة . 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف    : للابن النصف ، ولكل بنت الربع ، وتصح من أربعة . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد    : لولد الأخت الأولى الثلثان بينهما على ثلاثة ، وللأخرى الثلث ، وتصح من تسعة . وإذا انفرد ولد كل أخ ، أو أخت ، فالعمل فيه على ما ذكرنا في أولاد البنات . ومتى كان الأخوات ، أو الإخوة ، من ولد الأم ، فاتفق الجميع على التسوية بين ذكرهم وأنثاهم ، إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، ومن أمات السبب 
  . ثلاث بنات أخ وثلاث بني أخت   . 
إن كانا من أم ، فالمال بينهم على عددهم ، وإن كانا من أب ، أو من أبوين ، فلبنات الأخ الثلثان ، ولبني الأخت الثلث ، وتصح من تسعة عند المنزلين . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  مثله . وفي قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  يجعل لبني الأخت الثلثين ، ولبنات الأخ الثلث 
  . ابن وبنت أخت لأبوين وابن أخت لأم ، هي من أربعة عند من فضل . وعند من سوى تصح من ثمانية . قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  كأنهما أختان من أبوين ، وأخت من أم ، فتصح من خمسة عشر 
فإن كان ولد الأم أيضا ابنا ، وابنة ، صحت عند جميعهم من ثمانية ، إلا 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  ، فإنه يجعل للذكر من ولد الأم مثل حظ الأنثيين ، فتصح عنده من اثني عشر . وعند 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  ، هي من ثمانية عشر 
  . ابنا أخت لأبوين ، وابن وابنة أخت لأب ، وابنا أخت أخرى لأب ، في قول عامتهم من ثمانية ، وتصح من اثنين وثلاثين عند من سوى ، وعند من فضل من ثمانية وأربعين . وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  ، يسقط ولد الأب ويتفق قوله مع قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبي يوسف  ، في أن المال لولد الأخت من الأبوين 
  . ابن أخت لأبوين . وابن وابنة أخت لأم وابنا وابنتا أخت أخرى لأم   . 
قول المنزلين من عشرين ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004الثوري  من ثلاثين ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16908محمد  من ستين .