صفحة جزء
( 4917 ) فصل : فإن لم يترك ابن الملاعنة ذا سهم ، فالمال لعصبة أمه في قول الجماعة . وقد روي ذلك عن علي وقال أبو حنيفة ، وأصحابه : هو بين ذوي الأرحام ، كميراث غيره ، ورووه عن علي عليه السلام . وذلك مثل خال وخالة ، وابن أخ وأخته . المال للذكر ، وفي قول أبي حنيفة ، هو بينهما في المسألتين نصفين . خالة لأب وأم وخال لأب ، المال للخال . وقال أبو حنيفة : هو للخالة . خالة وبنت بنت .

المال بينهما على أربعة . وإذا لم يخلف ابن الملاعنة إلا ذا رحم فحكمهم في ميراثه ، كحكمهم في ميراث غيره ، على ما تقدم شرحه .

التالي السابق


الخدمات العلمية