صفحة جزء
( 4943 ) مسألة ; قال : ( والقاتل لا يرث المقتول ، عمدا كان القتل أو خطأ ) أجمع أهل العلم على أن قاتل العمد لا يرث من المقتول شيئا ، إلا ما حكي عن سعيد بن المسيب وابن جبير ، إنهما ورثاه ، وهو رأي الخوارج ; لأن آية الميراث تتناوله بعمومها ، فيجب العمل بها فيه ، ولا تعويل على هذا القول ; لشذوذه ، وقيام الدليل على خلافه . فإن عمر ، رضي الله عنه أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه ، وكان حذفه بسيفه فقتله

واشتهرت هذه القصة بين الصحابة رضي الله عنهم ، فلم تنكر ، فكانت إجماعا ، وقال عمر : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { ليس للقاتل شيء } رواه مالك في موطئه ، والإمام أحمد بإسناده . وروى عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده ، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه . رواه ابن اللبان بإسناده ، ورواهما ابن عبد البر في " كتابه " . وروى ابن عباس رضي الله عنهما ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من قتل قتيلا فإنه لا يرثه ، وإن لم يكن له وارث غيره ، وإن كان والده أو ولده ، فليس لقاتل ميراث } رواه الإمام أحمد بإسناده ،

ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل ; لأن الوارث ربما استعجل موت موروثه ، ليأخذ ماله ، كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه ، فأنزل الله تعالى فيه قصة البقرة . وقيل : ما ورث قاتل بعد عاميل ، وهو اسم القتيل . فأما القتل خطأ ، فذهب كثير من أهل العلم إلى أنه لا يرث أيضا . نص عليه أحمد

ويروى ذلك عن عمر ، وعلي ، وزيد ، وعبد الله بن مسعود ، وعبد الله بن عباس ، وروي نحوه عن أبي بكر رضي الله عنه . وبه قال شريح ، وعروة ، وطاوس وجابر بن زيد ، والنخعي ، والشعبي ، والثوري ، وشريك ، والحسن بن صالح ، ووكيع ، والشافعي ويحيى بن آدم ، وأصحاب الرأي . وورثه قوم من المال دون الدية

وروي ذلك عن سعيد بن المسيب ، وعمرو بن شعيب ، وعطاء ، والحسن ، ومجاهد ، والزهري ، ومكحول ، والأوزاعي ، وابن أبي ذئب ، وأبي ثور ، وابن المنذر ، وداود . وروي نحوه عن علي ; لأن ميراثه ثابت بالكتاب والسنة ، تخصص قاتل العمد بالإجماع ، فوجب البقاء على الظاهر فيما سواه . ولنا ; الأحاديث المذكورة ، ولأن من لا يرث من الدية لا يرث من غيرها ، كقاتل العمد ، والمخالف في الدين ، والعمومات مخصصة بما ذكرناه .

التالي السابق


الخدمات العلمية