صفحة جزء
( 4946 ) مسألة ; قال : ( ولا يرث مسلم كافرا ، ولا كافر مسلما ، إلا أن يكون معتقا ، فيأخذ ماله بالولاء ) أجمع أهل العلم على أن الكافر لا يرث المسلم . وقال جمهور الصحابة والفقهاء : لا يرث المسلم الكافر . يروى هذا عن أبي بكر ، وعمر ، وعثمان ، وعلي ، وأسامة بن زيد ، وجابر بن عبد الله رضي الله عنهم . وبه قال عمرو بن عثمان ، وعروة ، والزهري ، وعطاء ، وطاوس ، والحسن ، وعمر بن عبد العزيز ، وعمرو بن دينار ، والثوري ، وأبو حنيفة ، وأصحابه ، ومالك ، والشافعي ، وعامة ، الفقهاء . وعليه العمل . وروي عن عمر ، ومعاذ ، ومعاوية رضي الله عنهم ، أنهم ورثوا المسلم من الكافر ، ولم يورثوا الكافر من المسلم . وحكي ذلك عن محمد بن الحنفية ، وعلي بن الحسين ، وسعيد بن المسيب ، ومسروق ، وعبد الله بن معقل ، والشعبي ، والنخعي ، ويحيى بن يعمر ، وإسحاق . وليس بموثوق به عنهم . فإن أحمد قال : ليس بين الناس اختلاف في أن المسلم لا يرث الكافر . وروي أن يحيى بن يعمر احتج لقوله ، فقال : حدثني أبو الأسود ، أن معاذا حدثه ، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : { الإسلام يزيد ولا ينقص } ولأننا ننكح نساءهم ، ولا ينكحون نساءنا ، فكذلك نرثهم ، ولا يرثوننا . ولنا ; ما روى أسامة بن زيد ، عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { لا يرث الكافر المسلم ، ولا المسلم الكافر } . متفق عليه . وروى أبو داود بإسناده : عن عمرو بن شعيب ، عن أبيه ، عن جده عبد الله بن عمرو ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { لا يتوارث أهل ملتين شتى } . ولأن الولاية منقطعة بين المسلم والكافر ، فلم يرثه ، كما لا يرث الكافر المسلم . فأما حديثهم فيحتمل أنه أراد أن الإسلام يزيد بمن يسلم ، وبما يفتح من البلاد لأهل الإسلام ، ولا ينقص بمن يرتد ، لقلة من يرتد ، وكثرة من يسلم ، وعلى أن حديثهم مجمل ، وحديثنا مفسر ، وحديثهم لم يتفق على صحته ، وحديثنا متفق عليه ، فتعين تقديمه . والصحيح عن عمر ، أنه قال : لا نرث أهل الملل ، ولا يرثوننا . وقال في عمة الأشعث : يرثها أهل دينها . فأما المعتق إذا خالف دينه دين معتقه ، فسنذكره في باب الولاء ، إن شاء الله تعالى .

التالي السابق


الخدمات العلمية