( 4952 ) مسألة ; قال : ( وكذلك من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، قسم له ) اختلفت الرواية في من 
أسلم قبل قسم ميراث موروثه المسلم ; فنقل 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم  ، 
ومحمد بن الحكم  ، أنه يرث . وروي نحو هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=35والحسن بن علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود    . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11867جابر بن زيد  ، 
والحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=17134ومكحول  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16815وقتادة  ، 
وحميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12444وإياس بن معاوية  ، 
وإسحاق  ، فعلى هذا إن أسلم قبل قسم بعض المال ورث مما بقي . وبه قال 
الحسن    . ونقل 
أبو طالب  ، في من أسلم بعد الموت : لا يرث ، قد وجبت المواريث لأهلها . وهذا المشهور عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  رضي الله عنه . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15990سعيد بن المسيب  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16568وعطاء  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16248وطاوس  ، 
والزهري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16049وسليمان بن يسار  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
والحكم  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11863وأبو الزناد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رضي الله عنهم . وعامة الفقهاء ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=31590  : لا يرث الكافر المسلم   } . ولأن الملك قد انتقل بالموت إلى المسلمين ، فلم يشاركهم من أسلم ، كما لو اقتسموا ، ولأن المانع من الإرث متحقق حال وجود الموت ، فلم يرث ، كما لو كان رقيقا فأعتق ، أو كما لو بقي على كفره . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=35487  : من أسلم على شيء فهو له   } . رواه 
سعيد  من طريقين عن 
عروة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12531وابن أبي مليكة  ، عن النبي صلى الله عليه وسلم وروى 
أبو داود  ، بإسناده : عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=11ابن عباس  ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=28791كل قسم قسم في الجاهلية فهو على ما قسم ، وكل قسم أدركه الإسلام فهو على قسم الإسلام .   } وروى 
 nindex.php?page=showalam&ids=13332ابن عبد البر  ، بإسناده في " التمهيد " ، عن 
زيد بن قتادة العنبري  ، أن إنسانا من أهله مات على غير دين الإسلام ، فورثته أختي دوني ، وكانت على دينه ، ثم إن جدي أسلم ، وشهد مع النبي صلى الله عليه وسلم 
حنينا  ، فتوفي ، فلبثت ، سنة ، وكان ترك ميراثا ، ثم إن أختي أسلمت ، فخاصمتني في الميراث إلى 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  رضي الله عنه فحدثه 
 nindex.php?page=showalam&ids=172عبد الله بن أرقم  ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  قضى أنه من أسلم على ميراث قبل أن يقسم ، فله نصيبه ، فقضى به 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  ، فذهبت بذاك الأول ، وشاركتني في هذا . وهذه قضية انتشرت فلم تنكر فكانت إجماعا ، ولأنه لو تجدد له صيد بعد موته وقع في شبكته التي نصبها في حياته ، لثبت له الملك فيه ، ولو 
وقع إنسان في بئر حفرها ، لتعلق ضمانه بتركته بعد موته ، فجاز أن يتجدد حق من أسلم من ورثته بتركته ، ترغيبا في الإسلام ، وحثا عليه ، فأما إذا قسمت التركة ، وتعين حق كل وارث ، ثم أسلم ، فلا شيء له ، وإن كان الوارث واحدا ، فإذا تصرف في التركة واحتازها ، كان بمنزلة قسمتها .