( 4956 ) فصل : 
وارتداد الزوجين معا ، كارتداد أحدهما ; في فسخ نكاحهما ، وعدم ميراث أحدهما من الآخر ، سواء لحقا بدار الحرب ، أو أقاما بدار الإسلام . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة    : إذا ما ارتدا معا ، لم ينفسخ النكاح ، ولم يتوارثا ; لأن المرتد لا يرث المرتد ما داما في دار الإسلام ، فإن لحقا بدار الحرب توارثا . ولنا ; أنهما مرتدان ، فلم يتوارثا ، كما لو كانا في دار الإسلام 
ولو ارتدا جميعا ، ولهما أولاد صغار ، لم يتبعوهم في ردتهم ، ولم يرثوا منهم شيئا ، ولم يجز استرقاقهم ، سواء لحقوهم بدار الحرب ، أو لم يلحقوهم . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، وأصحابه : من ألحقوه بدار الحرب منهم يصير مرتدا ، يجوز سبيه ، ومن لم يلحقوه بدار الحرب ، فهو في حكم الإسلام . فأما من ولد بعد الردة بستة أشهر ; فذكر 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  ، رضي الله عنه ما يدل على أنه يجوز استرقاقه . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة  ، وأحد قولي ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    . والقول الثاني : لا يسبون . وهو منصوص 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي    .