صفحة جزء
( 4958 ) فصل : ومتى مات الذمي ، ولا وارث له ، كان ماله فيئا ، وكذلك ما فضل من ماله عن وارثه ، كمن ليس له وارث إلا أحد الزوجين ، فإن الفاضل عن ميراثه يكون فيئا ; لأنه مال ليس له مستحق معين ، فكان فيئا ، كمال الميت المسلم الذي لا وارث له .

التالي السابق


الخدمات العلمية