( 4959 ) فصل : في 
ميراث المجوس  ، ومن جرى مجراهم ، ممن ينكح ذوات المحارم ، إذا أسلموا وتحاكموا إلينا . لا نعلم بين علماء المسلمين خلافا في أنهم لا يرثون بنكاح ذوات المحارم ، فأما غيره من الأنكحة ، فكل نكاح اعتقدوا صحته ، وأقروا عليه بعد إسلامهم ، توارثوا به ، سواء وجد بشروطه المعتبرة في نكاح المسلمين ، أو لم يوجد ، وما لا يقرون عليه بعد إسلامهم لا يتوارثون به ، 
والمجوس  وغيرهم في هذا سواء ، فلو 
طلق الكافر امرأته ثلاثا ، ثم نكحها ، ثم أسلما ، ومات أحدهما ، لم يقرا عليه ، ولم يتوارثا به . وكذلك إن مات أحدهما قبل إسلامهما ، لم يتوارثا . في قول الجميع . 
وإن تزوجها بغير شهود ، ثم مات أحدهما ، ورثه الآخر . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  رضي الله عنهما . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922زفر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14111واللؤلؤي    : لا يتوارثان . وإن 
تزوج امرأة في عدتها ، توارثا ، في ظاهر مذهب 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  رضي الله عنه فإنه قال : إذا أسلما ، وقد نكحها في العدة أقرا عليه . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبي حنيفة    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي    : إن أسلما بعد انقضاء العدة ، أقرا ، وإن أسلما قبل لم يقرا 
فعلى هذا 
إن مات أحدهما قبل انقضاء العدة ، لم يتوارثا ، وإن مات بعده ، توارثا . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه . وتأول 
 nindex.php?page=showalam&ids=14953القاضي  رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، على من أسلم بعد انقضاء العدة . وإن 
تزوجها وهي حبلى من زوج ، أو زنا ، فالحكم فيه كالتي قبلها سواء ; لأن الزنى موجب للعدة . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه في الحامل من زوج . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، وأصحابه ، في الحامل من زوج : لا يتوارثان . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790والشافعي  ، في الحامل من الزنا : يتوارثان 
وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=14954أبو يوسف  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=14111واللؤلؤي    : لا يتوارثان . وأصل الخلاف في الميراث الاختلاف فيما يقران عليه إذا أسلما ، أو تحاكما إلينا ، ونذكر ذلك في موضعه إن شاء الله تعالى .