صفحة جزء
( 4962 ) فصل : وإن وطئ مسلم بعض محارمه بشبهة ، أو اشتراها وهو لا يعرفها فوطئها ، فولدت له ، واتفق مثل هذه لإنسان ، فالحكم فيها مثل هذا سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية