صفحة جزء
( 4966 ) فصل : فأما من لا يرث لحجب غيره له ، فإنه يحجب ، وإن لم يرث ، كالإخوة يحجبون الأم ، وهم محجوبون بالأب ; لأن عدم إرثهم لم يكن لمعنى فيهم ، ولا لانتفاء أهليتهم ، بل لتقديم غيرهم عليهم ، والمعنى الذي حجبوا به في حال إرثهم موجود ، مع حجبهم عن الميراث ، بخلاف مسألتنا . فعلى هذا ، إذا اجتمع أبوان وأخوان أو أختان ; فللأم السدس ، والباقي للأب ، ويحجب الأخوان الأم عن السدس ، ولا يرثون شيئا

ولو مات رجل ، وخلف أباه وأم أبيه وأم أم أمه ، لحجب الأب أمه عن الميراث ، وحجبت أمه أم أم الأم ، على قول من يحجب الجدة بابنها ، والبعدى من الجدات بمن هي أقرب منها ، ويكون المال جميعه للأب .

التالي السابق


الخدمات العلمية