صفحة جزء
( 4971 ) فصل : وإذا ضرب بطن حامل فأسقطت ، فعلى الضارب غرة موروثة عن الجنين ، كأنه سقط حيا . وبهذا قال مالك ، وأبو حنيفة ، والشافعي ، وسائر الفقهاء ، إلا شيئا يحكى عن ربيعة ، والليث ، وهو شذوذ لا يعرج عليه . فإن قيل : فكيف تورثون منه ، وهو لا يرث ؟ قلنا : نورث منه ; لأن الواجب بدل عنه ، فورثته ورثته ، كدية غير الجنين ، وأما توريثه فمن شروطه كونه حيا حين موت موروثه ، ولا يتحقق ذلك ، فلا نورثه مع الشك في حياته .

التالي السابق


الخدمات العلمية