صفحة جزء
( 49 ) فصل : وإذا مات في الماء حيوان لا يعلم ، هل ينجس بالموت أم لا ؟ فالماء طاهر ; لأن الأصل [ ص: 43 ] طهارته ، والنجاسة مشكوك فيها ، فلا نزول عن اليقين بالشك وكذلك الحكم إن شرب منه حيوان يشك في نجاسة سؤره وطهارته ; لما ذكرنا .

التالي السابق


الخدمات العلمية