صفحة جزء
( 520 ) مسألة : قال : وإذا صار ظل كل شيء مثليه خرج وقت الاختيار . اختلفت الرواية عن أحمد رضي الله عنه في آخر وقت الاختيار ; فروي : حين يصير ظل كل شيء مثليه . وهو قول مالك ، والثوري ، والشافعي لقوله في حديث ابن عباس ، وجابر : { الوقت ما بين هذين . } وروي عن أحمد ، رحمه الله ، أن آخره ما لم تصفر الشمس . وهي أصح عنه حكاه عنه جماعة ، منهم الأثرم ، قال : سمعته يسأل عن آخر وقت العصر ؟ فقال : هو تغير الشمس . قيل : ولا تقول بالمثل والمثلين ؟ قال : لا ، هذا عندي أكثر ، وهذا قول أبي ثور ، وأبي يوسف ، ومحمد ، ونحوه عن الأوزاعي لحديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال : { وقت العصر ما لم تصفر الشمس } رواه مسلم .

وفي حديث أبي هريرة ، عن النبي صلى الله عليه وسلم { وإن آخر وقتها حين تصفر الشمس } وفي حديث بريدة ، { أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى العصر في اليوم الثاني والشمس بيضاء نقية لم تخالطها صفرة } . قال ابن عبد البر أجمع العلماء على أن من صلى العصر والشمس بيضاء نقية ، فقد صلاها في وقتها .

وفي هذا دليل على أن مراعاة المثلين عندهم استحباب ، ولعلهما متقاربان يوجد أحدهما قريبا من الآخر .

( 521 ) فصل : ولا يجوز تأخير العصر عن وقت الاختيار لغير عذر ; لما تقدم من الأخبار ، وروى مسلم وأبو داود بإسنادهما ، عن أنس بن مالك ، قال : سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول : { تلك صلاة المنافقين ، تلك صلاة [ ص: 228 ] المنافقين ، تلك صلاة المنافقين ، يجلس أحدهم ، حتى إذا اصفرت الشمس ، فكانت بين قرني شيطان ، أو على قرني شيطان ، قام ، فنقر أربعا ، لا يذكر الله فيها إلا قليلا } ولو أبيح تأخيرها لما ذمه عليه ، وجعله علامة النفاق .

التالي السابق


الخدمات العلمية