[ ص: 268 ] فصل : في الطلاق . إذا 
طلق الرجل امرأته طلاقا يملك رجعتها في عدتها ، لم يسقط التوارث بينهما ، ما دامت في العدة ، سواء كان في المرض أو الصحة . بغير خلاف نعلمه . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=1أبي بكر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=2وعمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=8وعلي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=10وابن مسعود  رضي الله عنهم . وذلك لأن الرجعية زوجة يلحقها طلاقه وظهاره وإيلاؤه ، ويملك إمساكها بالرجعة بغير رضاها ولا ولي ولا شهود ولا صداق جديد ، وإن 
طلقها في الصحة طلاقا بائنا أو رجعيا ، فبانت بانقضاء عدتها ، لم يتوارثا إجماعا 
وإن 
كان الطلاق في المرض المخوف ، ثم مات من مرضه ذلك في عدتها ، ورثته ولم يرثها إن ماتت . يروى هذا عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=7وعثمان  رضي الله عنهما . وبه قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16097وشريح  ، 
والحسن  ، 
والشعبي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354والنخعي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة  في أهل 
العراق  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  في أهل 
المدينة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى    . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه في القديم 
وروي عن 
عتبة بن عبد الله بن الزبير    : لا ترث مبتوتة . وروي ذلك عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=38وعبد الرحمن بن عوف    . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  الجديد ; لأنها بائن ، فلا ترث ، كالبائن في الصحة ، أو كما لو كان الطلاق باختيارها ، ولأن أسباب الميراث محصورة في رحم ونكاح وولاء ، وليس لها شيء من هذه الأسباب . ولنا ، أن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  رضي الله عنه ورث 
تماضر بنت الأصبغ الكلبية  من 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن بن عوف  ، وكان طلقها في مرضه فبتها . واشتهر ذلك في الصحابة فلم ينكر ، فكان إجماعا 
ولم يثبت عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  ولا 
 nindex.php?page=showalam&ids=38عبد الرحمن  خلاف في هذا ، بل قد روى 
عروة  عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=7عثمان  أنه قال 
لعبد الرحمن    : لئن مت لأورثنها منك . قال : قد علمت ذلك . وما روي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=14ابن الزبير  إن صح ، فهو مسبوق بالإجماع . ولأن هذا قصد قصدا فاسدا في الميراث ، فعورض بنقيض قصده ، كالقاتل القاصد استعجال الميراث يعاقب بحرمانه 
إذا ثبت هذا ، فالمشهور عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  أنها ترثه في العدة وبعدها ما لم تتزوج . قال 
أبو بكر    : لا يختلف قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أبي عبد الله  في المدخول بها إذا طلقها المريض ، أنها ترثه في العدة ، وبعدها ما لم تتزوج . روي ذلك عن 
الحسن    . وهو قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16542البتي  ، 
وحميد  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16330وابن أبي ليلى  ، وبعض 
البصريين  ، وأصحاب 
الحسن  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867ومالك  في أهل 
المدينة    . وذكر عن 
أبي بن كعب  ، لما روى 
 nindex.php?page=showalam&ids=12031أبو سلمة بن عبد الرحمن  ، أن أباه طلق أمه وهو مريض ، فمات ، فورثته بعد انقضاء العدة 
ولأن سبب توريثها فراره من ميراثها ، وهذا المعنى لا يزول بانقضاء العدة . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ما يدل على أنها لا ترث بعد العدة فإنه قال ، في رواية 
 nindex.php?page=showalam&ids=13665الأثرم    : يلزم من قال : له أن يتزوج أربعا قبل انقضاء عدة مطلقاته . أنه لو 
طلق أربع نسوة في مرضه ، ثم تزوج أربعا ، ثم مات من مرضه ذلك ، أن الثماني يرثنه كلهن ، فيكون مسلما يرثه ثمان نسوة . وهذا القول يلزم منه توريث ثمان ، وتوريثها بعد العدة يلزم منه ذلك ، ولأنه قال في المطلقة قبل الدخول : لا ترث ; لأنها لا عدة لها 
وهذه كذلك فلا ترث . وهذا قول 
 nindex.php?page=showalam&ids=16561عروة  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبي حنيفة  وأصحابه ، وقول 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  القديم ; لأنها تباح لزوج آخر ، فلم ترثه ، كما لو كان في الصحة ، ولأن توريثها بعد العدة يفضي إلى توريث أكثر من أربع نسوة ، فلم يجز ذلك ، كما لو تزوجت ، وإن تزوجت المبتوتة لم ترثه ، سواء كانت في الزوجية أو بانت من الزوج الثاني . هذا قول أكثر أهل العلم . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  في أهل 
المدينة    : ترثه ; لما ذكرنا للرواية الأولى ، ولأنها شخص يرث مع انتفاء الزوجية ، فورث معها ، كسائر الوارثين  
[ ص: 269 ] 
ولنا ، أن هذه وارثة من زوج ، فلا ترث زوجا سواه ، كسائر الزوجات ، ولأن التوارث من حكم النكاح ، فلا يجوز اجتماعه مع نكاح آخر ، كالعدة ، ولأنها فعلت باختيارها ما ينافي نكاح الأول لها ، فأشبه ما لو كان فسخ النكاح من قبلها ( 4979 ) فصل : ولو صح من مرضه ذلك ، ثم مات بعده ، لم ترثه ، في قول الجمهور . وروي عن 
 nindex.php?page=showalam&ids=12354النخعي  والشعبي   nindex.php?page=showalam&ids=16004والثوري   nindex.php?page=showalam&ids=15922وزفر  ، أنها ترثه ; لأنه طلاق مرض قصد به الفرار من الميراث ، فلم يمنعه ، كما لو لم يصح 
ولنا ، أن هذه بائن بطلاق في غير مرض الموت ، فلم ترثه ، كالمطلقة في الصحة ، ولأن حكم هذا المرض حكم الصحة في العطايا والإعتاق والإقرار ، فكذلك في الطلاق . وما ذكروه يبطل بما إذا قصد الفرار بالطلاق في صحته .