( 4984 ) فصل : وإذا 
قال لامرأته في صحته : إذا مرضت فأنت طالق   . فحكمه حكم طلاق المرض سواء . فإن أقر في مرضه أنه كان طلقها في صحته ثلاثا ، لم يقبل إقراره عليها ، وكان حكمه حكم طلاقه في مرضه . وبهذا قال 
 nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك  ، 
 nindex.php?page=showalam&ids=11990وأبو حنيفة    . وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=13790الشافعي  رضي الله عنه : يقبل إقراره . ولنا ، أنه إقرار بما يبطل به حق غيره ، فلم يقبل ، كما لو أقر بمالها .