صفحة جزء
( 4988 ) فصل : وإن فعلت المريضة ما يفسخ نكاحها ، كرضاع امرأة صغيرة لزوجها ، أو رضاع زوجها الصغير ، أو ارتدت ، أو نحو ذلك ، فماتت في مرضها ، ورثها الزوج ولم ترثه . وبهذا قال أبو حنيفة . وقال الشافعي رضي الله عنه : لا يرثها

ولنا ، أنها أحد الزوجين فر من ميراث الآخر ، فأشبه الرجل . وإن أعتقت ، فاختارت نفسها ، أو كان الزوج عنينا فأجل سنة ، ولم يصبها حتى مرضت في آخر الحول ، فاختارت فرقته ، وفرق بينهما ، لم يتوارثا في قولهم أجمعين . ذكره ابن اللبان في " كتابه " . وذكر القاضي في المعتقة إذا اختارت نفسها في مرضها ، لم يرثها ; وذلك ; لأن فسخ النكاح في هذين الموضعين لدفع الضرر ، لا للفرار من الميراث . وإن قبلت ابن زوجها لشهوة ، خرج فيه وجهان ; أحدهما ، ينفسخ نكاحها ويرثها إذا كانت مريضة ، وماتت في عدتها

وهذا قول أبي حنيفة وأصحابه . والثاني ، لا ينفسخ النكاح به . وهو قول الشافعي رضي الله عنه . ولو أن رجلا زوج ابنة أخيه وهي صغيرة ، ثم بلغت ، ففسخت النكاح في مرضها ، لم يرثها الزوج . بغير خلاف نعلمه ; لأن النكاح من أصله غير صحيح في صحيح المذهب ، وهو قول الشافعي رضي الله عنه . وروي عن أحمد ما يدل على صحته ، ولها الخيار . وهو مذهب أبي حنيفة وأصحابه ، إلا أن الفسخ لإزالة الضرر لا من أجل الفرار ، فلم يرثها ، كما لو فسخت المعتقة نكاحها . والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية