صفحة جزء
( 523 ) فصل : وهل يدرك الصلاة بإدراك ما دون ركعة ؟ فيه روايتان : إحداهما لا يدركها بأقل من ذلك ، وهو ظاهر كلام الخرقي ومذهب مالك ; لظاهر الخبر الذي رويناه ، فإن تخصيصه الإدراك بركعة يدل على أن الإدراك لا يحصل بأقل منها ; ولأنه إدراك للصلاة ، فلا يحصل بأقل من ركعة كإدراك الجمعة . والثانية ، يدركها بإدراك جزء منها ، أي جزء كان . قال القاضي : ظاهر كلام أحمد أنه يكون مدركا لها بإدراكه . وقال أبو الخطاب : من أدرك من الصلاة مقدار تكبيرة الإحرام قبل أن يخرج الوقت فقد أدركها . وهذا مذهب أبي حنيفة . وللشافعي قولان كالمذهبين .

ولأن أبا هريرة روى عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال : { من أدرك سجدة من صلاة العصر قبل أن تغرب الشمس فليتم صلاته ، وإذا أدرك سجدة من صلاة الصبح قبل أن تطلع الشمس فليتم صلاته ، } متفق عليه وللنسائي { فقد أدركها } ; ولأن الإدراك إذا تعلق به حكم في الصلاة استوى فيه الركعة وما دونها ، كإدراك الجماعة ، وإدراك المسافر صلاة المقيم ، ولفظ الحديث الأول يدل بمفهومه ، والمنطوق أولى منه ، والقياس يبطل بإدراك ركعة دون تشهدها .

التالي السابق


الخدمات العلمية