صفحة جزء
( 4994 ) فصل : ويقدم المولى في الميراث على الرد وذوي الأرحام ، في قول جمهور العلماء من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ، فإذا مات رجل ، وخلف بنته ومولاه ، فلبنته النصف ، والباقي لمولاه . وإن خلف ذا رحم ومولاه ، فالمال لمولاه دون ذي رحمه . وعن عمر وعلي يقدم الرد على المولى . وعنهما وعن ابن مسعود تقديم ذي الأرحام على المولى . ولعلهم يحتجون بقول الله تعالى : { وأولوا الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله }

ولنا ، حديث عبد الله بن شداد ، وحديث الحسن ، ولأنه عصبة يعقل عن مولاه ، فيقدم على الرد وذوي الرحم ، كابن العم .

التالي السابق


الخدمات العلمية