صفحة جزء
( 5002 ) مسألة ; قال : ( ومن ملك ذا رحم محرم عتق عليه ، وكان ولاؤه له ) ذو الرحم المحرم : القريب الذي يحرم نكاحه عليه لو كان أحدهما رجلا والآخر امرأة . وهم الوالدان وإن علوا من قبل الأب والأم جميعا ، والولد وإن سفل من ولد البنين والبنات ، والإخوة والأخوات وأولادهم وإن سفلوا ، والأعمام والعمات والأخوال والخالات دون أولادهم ، فمتى ملك أحدا منهم عتق عليه

روي ذلك عن عمر ، وابن مسعود رضي الله عنهما وبه قال الحسن ، وجابر بن زيد ، وعطاء ، والحكم ، وحماد ، وابن أبي ليلى ، والثوري ، والليث ، وأبو حنيفة ، والحسن بن صالح ، وشريك ، ويحيى بن آدم . وأعتق مالك الوالدين والمولودين وإن بعدوا ، والإخوة والأخوات دون أولادهم . ولم يعتق الشافعي إلا عمودي النسب . وعن أحمد ، رواية كذلك ذكرها أبو الخطاب ، ولم يعتق داود وأهل الظاهر أحدا حتى يعتقه ; لقول النبي صلى الله عليه وسلم : { لا يجزي ولد والده إلا أن يجده مملوكا فيشتريه ، فيعتقه . } رواه مسلم .

ولنا : ما روى الحسن ، عن سمرة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : { من ملك ذا رحم محرم ، فهو حر } . رواه أبو داود ، والترمذي ، وقال حديث حسن . ولأنه ذو رحم محرم ، فيعتق عليه بالملك ، كعمودي النسب ، وكالإخوة والأخوات عند مالك . فأما قوله : " حتى يشتريه فيعتقه " فيحتمل أنه أراد يشتريه فيعتقه بشرائه له ، كما يقال : ضربه فقتله ، والضرب هو القتل ; وذلك لأن الشراء لما كان يحصل به العتق تارة دون أخرى ، جاز عطف صفته عليه ، كما يقال : ضربه فأطار رأسه

ومتى عتق عليه ، فولاؤه له ، لأنه يعتق من ماله بسبب فعله ، فكان ولاؤه له ، كما لو باشر عتقه ، وسواء ملكه بشراء ، أو هبة ، أو غنيمة ، أو إرث ، أو غيره . لا نعلم بين أهل العلم فيه خلافا .

التالي السابق


الخدمات العلمية