صفحة جزء
( 5007 ) مسألة ; قال : ( وولاء أم الولد لسيدها إذا ماتت ) يعني إذا عتقت بموت سيدها ، فولاؤها له يرثها أقرب عصبته . وهذا قول عمر ، وعثمان . وبه قال عامة الفقهاء . وقال ابن مسعود تعتق من نصيب ابنها ، فيكون ولاؤها له . وعن ابن عباس نحوه . وعن علي لا تعتق ما لم يعتقها وله بيعها . وبه قال جابر بن زيد ، وأهل الظاهر

وعن ابن عباس نحوه ولذكر الدليل على عتقها موضع غير هذا ، ولا خلاف بين القائلين بعتقها أن ولاءها لمن عتق عليه . ومذهب الجمهور أنها تعتق بموت سيدها من رأس المال ، فيكون ولاؤها له ; لأنها عتقت بفعله من ماله ، فكان ولاؤها له ، كما لو عتقت بقوله . ويختص ميراثها بالولاء بالذكور من عصبة السيد ، كالمدبر والمكاتب .

التالي السابق


الخدمات العلمية