صفحة جزء
[ ص: 285 ] مسألة ; قال : ( ومن أعتق عبده عن رجل حي بلا أمره ، أو عن ميت ، فالولاء للمعتق ) هذا قول الثوري والأوزاعي ، والشافعي ، وأبي حنيفة ، وأبي يوسف ، وداود وروي عن ابن عباس أن ولاءه للمعتق عنه . وبه قال الحسن ، ومالك ، وأبو عبيد ; لأنه أعتقه عن غيره ، فكان الولاء للمعتق عنه ، كما لو أذن له . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم : { الولاء للمعتق }

ولأنه أعتق عبده من غير إذن غيره ، فكان الولاء له كما لو لم يقصد شيئا .

التالي السابق


الخدمات العلمية