صفحة جزء
( 5012 ) فصل : ومن أوصى أن يعتق عنه بعد موته ، فأعتق ، فالولاء له وكذلك لو وصى بعتق عبده ، ولم يقل : عني . فأعتق ، كان الولاء له ; لأن الإعتاق من ماله . وإن أعتق عنه ما يجب إعتاقه ، ككفارة ونحوها ، فقد مضى ذكرها فيما تقدم .

التالي السابق


الخدمات العلمية