صفحة جزء
[ ص: 295 ] مسألة ; قال : ( وإذا مات المعتق وخلف أبا معتقه وابن معتقه ، فلأبي معتقه السدس ، وما بقي فللابن ) نص أحمد على هذا ، في رواية جماعة من أصحابه ; وكذلك قال في جد المعتق وابنه . وقال : ليس الجد والأخ والابن من الكبر في شيء يجزيهم على الميراث . وهذا قول شريح ، والنخعي ، والأوزاعي ، والعنبري ، وإسحاق ، وأبي يوسف ويروى عن زيد أن المال للابن .

وبه قال سعيد بن المسيب ، وعطاء ، والشعبي ، والحسن ، والحكم ، وقتادة ، وحماد ، والزهري ، ومالك ، والثوري ، وأبو حنيفة ، ومحمد ، والشافعي وأكثر الفقهاء ; لأن الابن أقرب العصبة ، والأب والجد يرثان معه بالفرض ، ولا يرث بالولاء ذو فرض بحال . ولنا ، أنه عصبة وارث ، فاستحق من الولاء كالأخوين ، ولا نسلم أن الابن أقرب من الأب ، بل هما في القرب سواء ، وكلاهما عصبة لا يسقط أحدهما صاحبه

وإنما هما يتفاضلان في الميراث فكذلك في الإرث بالولاء ، ولذلك يقدم الأب على الابن في الولاية والصلاة على الميت وغيرهما . وحكم الأب مع ابن الابن وإن سفل ، حكم الجد وإن علا مع الابن وابنه سواء .

التالي السابق


الخدمات العلمية