( 5034 ) مسألة ; قال : 
  ( ومن أعتق عبدا ، فولاؤه لابنه ، وعقله على عصبته ) هذه المسألة محمولة على أن المعتق لم يخلف عصبة من نسبه ، ولا وارثا منهم ، إذ لو خلف وارثا من نسبه أو عصبته ، كانوا أحق بميراثه وعقله من عصبات مولاه وولده ، فليس في ذلك إشكال . وإذا لم يخلف إلا ابن مولاه وعصبة مولاه ، فماله لابن مولاه ; لأنه أقرب عصبات المعتق ، وعقله إن جنى جناية على عصبة مولاه إن كان المعتق امرأة ; لما روى 
إبراهيم  قال : اختصم 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي   nindex.php?page=showalam&ids=15والزبير  في مولى 
صفية  فقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    : مولى عمتي وأنا أعقل عنه ، وقال 
 nindex.php?page=showalam&ids=15الزبير    : مولى أمي وأنا أرثه . فقضى 
 nindex.php?page=showalam&ids=2عمر   nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير  بالميراث ، وقضى على 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي  بالعقل . ذكر هذا الإمام 
 nindex.php?page=showalam&ids=12251أحمد  ، ورواه 
سعيد  في " السنن " وغيره ، 
وهي قضية مشهورة ، وعن 
الشعبي  قال : قضى بولاء 
صفية   nindex.php?page=showalam&ids=15للزبير  دون 
 nindex.php?page=showalam&ids=18العباس  ، وقضي بولاء 
أم هانئ  لجعدة بن هبيرة  دون 
 nindex.php?page=showalam&ids=8علي    . ولا يمتنع كون العقل على العصبة والميراث  
[ ص: 298 ] لغيرهم ، كما قضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراث التي قتلت هي وجنينها لبنيها ، وعقلها على العصبة 
وقد روى 
زياد بن أبي مريم    { 
nindex.php?page=hadith&LINKID=4696، أن امرأة أعتقت عبدا لها ، ثم توفيت وتركت ابنا لها وأخاها ، ثم توفي مولاها من بعدها ، فأتى أخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه ، فقال عليه السلام : ميراثه لابن المرأة . فقال أخوها : لو جر جريرة كانت علي ، ويكون ميراثه لهذا ، قال : نعم   } . وإنما حملنا مسألة 
 nindex.php?page=showalam&ids=14209الخرقي  على ما إذا كان المعتق امرأة ; لأن الأخبار التي رويناها إنما وردت فيها ، ولأن المرأة لا تعقل ، وابنها ليس من عشيرتها ، فلا تعقل عن معتقها ، وعقل عنها عصباتها من عشيرتها . أما الرجل المعتق ، فإنه يعقل عن معتقه ; لأنه عصبة من أهل العقل 
ويعقل ابنه وأبوه ; لأنهما من عصباته وعشيرته ، فلا يلحق ابنه في نفي العقل عنه بابن المرأة . والله أعلم .