صفحة جزء
( 5037 ) فصل : فإن أسلم الرجل على يدي الرجل ، لم يرثه بذلك . في قول عامة أهل العلم ، منهم الحسن ، والشعبي ، ومالك ، والشافعي وأصحاب الرأي . وقد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى ، أنه يرثه . وهو قول إسحاق . وحكي عن إبراهيم أن له ولاءه ويعقل عنه

وعن ابن المسيب : إن عقل عنه ورثه ، وإن لم يعقل عنه لم يرثه . وعن عمر بن الخطاب ، وعمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أنه يرثه وإن لم يواله ; لما روى راشد بن سعد ، قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : من أسلم على يديه [ ص: 299 ] رجل ، فهو مولاه ، يرثه ويدي عنه } . رواه سعيد ، وقال أيضا : حدثنا عيسى بن يونس ثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم الشامي عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم { : من أسلم على يديه رجل ، فله ولاؤه } .

وروى بإسناده عن تميم الداري ، أنه { قال : يا رسول الله ، ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين ؟ فقال : هو أولى الناس بمحياه ومماته } . رواه أبو داود والترمذي ، وقال : لا أظنه متصلا . ولنا ، قول النبي صلى الله عليه وسلم { : إنما الولاء لمن أعتق } . ولأن أسباب التوارث غير موجودة فيه ، وحديث راشد مرسل وحديث أبي أمامة فيه معاوية بن يحيى الصدفي ، وهو ضعيف ، وحديث تميم تكلم الترمذي فيه .

التالي السابق


الخدمات العلمية