صفحة جزء
( 5041 ) فصل : إذا شرط رب الوديعة على المستودع ضمان الوديعة ، فقبله أو قال : أنا ضامن لها . لم يضمن . قال أحمد [ ص: 301 ] في المودع : إذا قال : أنا ضامن لها . فسرقت ، فلا شيء عليه . وكذلك كل ما أصله الأمانة ، كالمضاربة ، ومال الشركة ، والرهن ، والوكالة . وبهذا قال الثوري ، والشافعي ، وإسحاق ، وابن المنذر ; وذلك لأنه شرط ضمان ما لم يوجد سبب ضمانه ، فلم يلزمه ، كما لو شرط ضمان ما يتلف في يد مالكه .

التالي السابق


الخدمات العلمية