صفحة جزء
( 5048 ) مسألة ; قال : ( وإن كانت غلة فخلطها في صحاح ، أو صحاحا فخلطها في غلة ، فلا ضمان عليه ) يعني بالغلة المكسرة إذا خلطها بصحاح من ماله أو خلط الصحاح بالمكسرة لم يضمنها ; لأنها تتميز منها فلا يعجز بذلك عن ردها على صاحبها ، فلم يضمنها ، كما لو تركها في صندوق وفيه أكياس له . وبهذا قال الشافعي ، ومالك ، ولا نعلم فيه اختلافا . وكذلك الحكم إذا خلط دراهم بدنانير ، وبيضا بسود . وقد حكي عن أحمد ، في من خلط دراهم بيضا بسود : يضمنها .

ولعله قال ذلك لكونها تكتسب منها سوادا ، أو يتغير لونها ، فتنقص قيمتها ، فإن لم يكن فيها ضرر ، فلا ضمان عليه . والله تعالى أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية