صفحة جزء
( 530 ) فصل : إذا شك في دخول الوقت ، لم يصل حتى يتيقن دخوله ، أو يغلب على ظنه ذلك ، مثل من هو ذو صنعة جرت عادته بعمل شيء مقدر إلى وقت الصلاة ، أو قارئ جرت عادته بقراءة جزء فقرأه ، وأشباه هذا ، فمتى فعل ذلك ، وغلب على ظنه دخول الوقت ، أبيحت له الصلاة ، ويستحب تأخيرها قليلا احتياطا ، لتزداد غلبة ظنه ، إلا أن يخشى خروج الوقت ، أو تكون صلاة العصر في وقت الغيم ، فإنه يستحب التبكير بها ; لما روى بريدة ، قال : { كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة ، فقال : بكروا بصلاة العصر في الغيم ، فإنه من فاتته صلاة العصر حبط [ ص: 233 ] عمله } رواه البخاري ، وابن ماجه ومعناه - والله أعلم - التبكير بها إذا دخل وقت فعلها ، ليقين ، أو غلبة ظن ، وذلك لأن وقتها المختار في زمن الشتاء يضيق ، فيخشى خروجه .

( 531 ) فصل : ومن أخبره ثقة عن علم عمل به ; لأنه خبر ديني ، فقبل فيه قول الواحد كالرواية ، وإن أخبره عن اجتهاده لم يقلده ، واجتهد لنفسه ، حتى يغلب على ظنه ; لأنه يقدر على الصلاة باجتهاد نفسه ، فلم يصل باجتهاد غيره ، كحالة اشتباه القبلة . والبصير والأعمى والمطمور القادر على التوصل إلى الاستدلال سواء ; لاستوائهم في إمكان التقدير بمرور الزمان ، كما بينا ، فمتى صلى في هذه المواضع ، فبان أنه وافق الوقت أو بعده أجزأه ; لأنه أدى ما فرض عليه ، وخوطب بأدائه ، وإن بان أنه صلى قبل الوقت لم يجزه ; لأن المخاطبة بالصلاة وسبب الوجوب وجد بعد فعله ، فلم يسقط حكمه بما وجد قبله . وإن صلى من غير دليل مع الشك ، لم تجزه صلاته ، سواء أصاب أو أخطأ لأنه صلى مع الشك في شرط الصلاة من غير دليل ، فلم يصح ، كما لو اشتبهت عليه القبلة فصلى من غير اجتهاد .

التالي السابق


الخدمات العلمية